responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : السيد حسن الصدر    جلد : 1  صفحه : 453


( وقد يحذف المضاف الذي هو متعلق الاذن فيقول [1] : ( أجزت له مسموعاتي ) مثلا من غير ذكر الرواية على وجه المجاز بالحذف ) [2] .
( حكم الإجازة ) ( و ) إذا تقرر هذا فاعلم أن ( الأكثر ) من الخاصة والعامة ( على قبولها ) ، وجواز العمل بها .
وفي دراية جدي : ( ان المشهور بين العلماء من المحدثين والأصوليين أنه يجوز العمل بها .
بل ادعى جماعة [3] الاجماع عليه ) [4] بل السيرة القطعية متحققة بذلك . فما يعزى إلى الشافعي في أحد [5] قوليه ، وجماعة من أصحابه ، منهم القاضيان ، حسين والماوردي ، من عدم جواز الرواية بها ، شاذ ، لا يلتفت إليه . واحتجاجهم بأن قول المحدث ( أجزت لك أن تروي عني ) ، في معنى أجزت لك ما لا يجوز لي ، لأنه لا يصح رواية ما لم يسمع ، فكان في قوة ( أجزت لك أن تكذب علي ) ، مردود :
أولا : بالاجماع والسيرة القطعية على الجواز والعمل .
وثانيا : الإجازة عرفا في قوة الاخبار بمرويات جملة ، وهو كما لو أخبره تفصيلا .
والاخبار غير متوقف على التصريح نطقا كما في القراءة على الشيخ ، والغرض حصول الافهام وهو متحقق بالإجازة .
وثالثا : إن الإجازة والرواية بالإجازة مشروط أن يصحح الخبر من المخبر ، بحيث يوجد في أصل صحيح مع بقية ما يعتبر فيها ، لا الرواية عنه مطلقا سواء عرف أم لا ، فلا يتحقق الكذب . وبعبارة أخرى ، الإجازة في العرف إخبار لحمل شئ معلوم مأمون عليه من الغلط والتصحيف .



[1] في الدراية ( فتقول ) .
[2] الدراية : 94 .
[3] ساقطة من المتن .
[4] الدراية : 94 .
[5] انظر علوم الحديث لابن الصلاح : 151 ، والدراية : 94 .

نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : السيد حسن الصدر    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست