responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : السيد حسن الصدر    جلد : 1  صفحه : 390


الايمان ، فلا بد من المرجح ، لابل نراهم جمعوا بينهما وقالوا : ( هو فطحي ثقة ) معللين ذلك بعد التنافي . وقد استقرت الطريقة على ذلك ، وهذا مما يشهد بأن لفظ ( الثقة ) أعم من ( العدل ) ، فما سمعته سابقا من كونه حقيقة عند المتشرعة ، أو عند الشرع ، وأن علماء الرجال وأهل الفهارس لا يطلقونه إلا على العدل الامامي غير وجيه .
وقد تصدى الوحيد في فوائد التعليقة لتوجيه عدم الثاني ، قال :
( ولعل مرادهم عدم معارضة الظاهر النص وعدم مقاومته [1] إياه ، بناء على أن دلالة ( الثقة ) [2] على الامامية ظاهر ، كما أن فطحي على إطلاقه لعله ظاهر في عدم ثبوت العدالة عند قائله ، مع تأمل فيه ظهر وجهه ، وأن الجمع مهما أمكن لازم ، فيرفع اليد عما ظهر [3] ، ويتمسك بالمتيقن ، أعني مطلق العدالة ، فيصير فطحيا عادلا في مذهبه ، فيكون الموثق سامحا أو كلاهما سامحا [4] . وكذا لو كانا من واحد لكن لعلة لا تخلو عن نوع تدليس إلا أن لا يكون مضرا [5] عندهم ، لكون حجية خبر الموثقين إجماعيا أو حقا عندهم ) [6] .
إلى آخر ما ذكروه .
وأنت [7] خبير أن كل ذلك لا يتم إلا أن يكون ل‌ ( الثقة ) عندهم معنيان .
أحدهما : المؤمن ، من التحرج في روايته ، الضابط لها ، وهو المعنى الأخص .
والثاني : هو من كان كذلك ، وإن لم يكن مؤمنا .
واستظهار المعنى الأول عند الاطلاق من كلام النجاشي غير بعيد كما استظهره جدي المحقق في ( شرح الاستبصار ) ، وقد تقدم منه قدس سره الوجه في ذلك .
وقد يقال باستظهار ذلك من الشيخ في خصوص الفهرست ، لأنه قال في أوله بعد ما



[1] ( إياه ) غير موجودة في التعليقة .
[2] في التعليقة : ( ثقة ) بدل ( الثقة ) .
[3] في التعليقة : ( ويمسك ) .
[4] غير موجودة في التعليقة .
[5] كذا في التعليقة وفي المتن : ( مقصرا ) .
[6] فوائد التعليقة : 5 .
[7] في المتن ( الت ) والصحيح ما أثبتناه .

نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : السيد حسن الصدر    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست