responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : السيد حسن الصدر    جلد : 1  صفحه : 388


( و [1] لا يخفى أن الرواية المتعارفة ، المسلمة ، المقبولة ، أنه إذا قال : عدل إمامي - النجاشي كان [2] أو غيره - ( فلان ثقة ) أنهم يحكمون بمجرد هذا القول بأنه عدل إمامي ، كما هو ظاهر ، إما لما [3] ذكر ، أو لأن الظاهر من الرواة التشيع ، والظاهر من الشيعة حسن العقيدة .
أو لأنهم وجدوا منهم أنهم اصطلحوا ذلك في الامامية وإن كانوا يطلقون على غيرهم مع القرينة .
أو لان [4] معنى ( ثقة ) عادل ثبت [5] . فكما أن ( عادلا ) ظاهر فيهم ، فكذا ثقة .
أو لأن المطلق ينصرف إلى الكامل .
أو لغير ذلك على منع الخلو ) [6] .
انتهى .
ومنه يظهر الجواب عما في جوامع الكلام المحكى في عدة السيد المقدس - ( بأن دعوى عدم استعمال لفظة ( الثقة ) [7] إلا في العدل الامامي [8] إن كان في عرف أهل الدراية فمسلم ولا كلام ، إنما الكلام في استعمالها في كلام القدماء ، كالكشي ، والشيخ ، والنجاشي ، فإن المدار في التزكية على تعديلهم ، وذلك في كلامهم ممنوع ، فإنا وجدناهم كثيرا ما يطلقونها على غير العدل ) [9] . انتهى - لما عرفت من كونه مع القرينة لا مطلقا ، والكلام في صورة الاطلاق ، وقد أوضح ذلك السيد في العدة عند الجواب عن هذا الاعتراض ، قال :
( استعمالها في غير العدل وإن كان ثابتا ، كما في ترجمة علي بن فضال ، فإن المشايخ



[1] ( و ) غير موجودة في التعليقة .
[2] القائل .
[3] كذا في التعليقة وفي المتن : ( ما ) .
[4] في التعليقة : ( بأن ) بدل ( أو لان ) .
[5] في التعليقة : أو عادل ثبت .
[6] فوائد التعليقة : 5 .
[7] في العدة الرجالية : ( استعمالها ) بدل ( استعمال لفظة الثقة ) .
[8] غير موجودة في العدة .
[9] العدة الرجالية للسيد محسن الأعرجي - الفائدة الخامسة من المقدمة : 16 .

نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : السيد حسن الصدر    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست