نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : السيد حسن الصدر جلد : 1 صفحه : 388
( و [1] لا يخفى أن الرواية المتعارفة ، المسلمة ، المقبولة ، أنه إذا قال : عدل إمامي - النجاشي كان [2] أو غيره - ( فلان ثقة ) أنهم يحكمون بمجرد هذا القول بأنه عدل إمامي ، كما هو ظاهر ، إما لما [3] ذكر ، أو لأن الظاهر من الرواة التشيع ، والظاهر من الشيعة حسن العقيدة . أو لأنهم وجدوا منهم أنهم اصطلحوا ذلك في الامامية وإن كانوا يطلقون على غيرهم مع القرينة . أو لان [4] معنى ( ثقة ) عادل ثبت [5] . فكما أن ( عادلا ) ظاهر فيهم ، فكذا ثقة . أو لأن المطلق ينصرف إلى الكامل . أو لغير ذلك على منع الخلو ) [6] . انتهى . ومنه يظهر الجواب عما في جوامع الكلام المحكى في عدة السيد المقدس - ( بأن دعوى عدم استعمال لفظة ( الثقة ) [7] إلا في العدل الامامي [8] إن كان في عرف أهل الدراية فمسلم ولا كلام ، إنما الكلام في استعمالها في كلام القدماء ، كالكشي ، والشيخ ، والنجاشي ، فإن المدار في التزكية على تعديلهم ، وذلك في كلامهم ممنوع ، فإنا وجدناهم كثيرا ما يطلقونها على غير العدل ) [9] . انتهى - لما عرفت من كونه مع القرينة لا مطلقا ، والكلام في صورة الاطلاق ، وقد أوضح ذلك السيد في العدة عند الجواب عن هذا الاعتراض ، قال : ( استعمالها في غير العدل وإن كان ثابتا ، كما في ترجمة علي بن فضال ، فإن المشايخ
[1] ( و ) غير موجودة في التعليقة . [2] القائل . [3] كذا في التعليقة وفي المتن : ( ما ) . [4] في التعليقة : ( بأن ) بدل ( أو لان ) . [5] في التعليقة : أو عادل ثبت . [6] فوائد التعليقة : 5 . [7] في العدة الرجالية : ( استعمالها ) بدل ( استعمال لفظة الثقة ) . [8] غير موجودة في العدة . [9] العدة الرجالية للسيد محسن الأعرجي - الفائدة الخامسة من المقدمة : 16 .
نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : السيد حسن الصدر جلد : 1 صفحه : 388