responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : السيد حسن الصدر    جلد : 1  صفحه : 375


تذييل : فيه تنبيهات

التنبيه الأول

التنبيه الثاني

تذييل : فيه تنبيهات ( التنبه ) الأول : هل يكفي في الجرح والتعديل رواية العدل ذلك عن غيره ، معصوما كان أو غيره ، أو لا يكفي إلا إنشاء العدل ذلك دون نقله ؟
المعروف بين الأصحاب هو الأول ، واشترط في المنتقى تفريعا على قبول تزكية الواحد الثاني . وليس بشئ لما عرفت من أن خبر الواحد إذا قبل في الاحكام فقبوله في غيره أولى . على أن طريقة الأصحاب قد استمرت على ذلك ( و ) ما زالوا يزكون ويجرحون بالاخبار بل في العدة للسيد المقدس حكاية الاجماع على ذلك عن صاحب جوامع الكلم ، وفي العيان ما يغني عن الأثر . وهل بني كتاب الكشي إلا على نقل ما جاء في الروايات [1] من الاخبار للجرح والتعديل .
التنبيه الثاني : هل يكفي التعديل في الحكم بالعدالة أم يجب الفحص عن الجارح ، كما في العام لا يؤخذ به إلا بعد الفحص عن المخصص ؟
ظاهر المنتقى وجوب الفحص عن المخصص ؟
ظاهر المنتقى وجوب الفحص ، قال :
( والتمسك في نفيه بالأصل غير متوجه بعد العلم بوقوع الاختلاف في شأن كثير من الرواة . وبالجملة ، فلا بد للمجتهد من البحث عن كل ما يحتمل أن يكون معارضا حتى يغلب على ظنه انتفاؤه ) .
انتهى .
قال السيد في العدة بعد نقله ذلك عن المنتقى :
( هذا وإن كان لا يعرف لغيره إلا أنه ليس بالبعيد ، غير أن الوجه أن يختص ذلك بما إذا



[1] في المتن : ( في الرواة ) والصحيح ما أثبتناه .

نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : السيد حسن الصدر    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست