responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : السيد حسن الصدر    جلد : 1  صفحه : 223


الثاني : ( إذا روى بعض الثقات الحديث مرسلا ، وبعضهم رواه متصلا ، وبعضهم موصولا ، وبعضهم موقوفا ، أو رفعه الراوي الواحد في وقت ، ووقفه [1] في آخر ، أو وصله في وقت ، وأرسله في آخر ، أو نحو ذلك ، فالصحيح أن الحكم للأرفع سواء كان المخالف له ، مثله ، أو أكثر منه وأقوى ، لان ذلك زيادة ثقة وهي مقبولة .
وقيل : الحكم للأدنى .
وقيل : للأكثر .
ومع التساوي فالأقوى بالضبط ونحوه .
والتحقيق ما قلناه .
وليس وصل الحديث تارة وارساله أخرى - مثلا - قادحا في عدالة الراوي أو في الحديث .
وقال بعض العامة : يقدح في عدالته وصل ما أرسله الحفاظ ، وليس بشئ ، فيكون لهذا الموصول حكمه من القبول إن جمع الشرائط ، وكذا لو رفع ما أوقفوه ، لان ذلك كالزيادة ، وهي مقبولة بشروطها .
إن قلت : الارسال قادح في الاتصال ، فترجيحه وتقديمه [2] من قبيل تقديم الجرح على التعديل فيقدم .
قلت : الجرح إنما قدم لما فيه من زيادة العلم ، والزيادة هنا مع الوصل [3] ) [4] .
انتهى ، ولا بأس به .
ومنها :



[1] كذا في المصدر وفي المتن : ( وثقه ) .
[2] في وصول الأخيار : وتقديمه .
[3] في وصول الأخيار : ( الواصل ) بدل ( الوصل ) .
[4] وصول الأخيار : 110 .

نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : السيد حسن الصدر    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست