responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : السيد حسن الصدر    جلد : 1  صفحه : 222


ومنهم من جعلهما أي الشاذ والمنكر مترادفين [1] ، وما ذكرناه من الفرق أضبط ) [2] .
فالشاذ عنده ما رواه الثقة مخالفا للمشهور ، والمنكر ما رواه غير الثقة للمشهور .
ولا ريب إن المنكر ما يرويه الضعيف مخالفا لما رواه المشهور ، ولكن الكلام في الاصطلاح في الشاذ ، وقد عرفت اختلاف الكلمات فيه وحاصلها أقوال :
الأول : اعتبار الوثاقة والمخالفة للأكثر .
الثاني : إنه والمنكر بمعنى ، فلا تعتبر غير المخالفة ، وهو صريح ابن الصلاح وجماعة منهم .
الثالث : اعتبار التفرد والوثاقة دون المخالفة ، وهو الذي نسبه النووي في شرح المهذب إلى جماعة من أهل الحديث .
الرابع : ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ثقة أو غير ثقة ، وهو المنقول عن الخليلي منهم .
والأول هو الأشهر عند الفريقين من علماء الدراية .
وأما عند الفقهاء من أصحابنا خاصة فكثيرا ما يطلق الشاذ على الحديث الذي لم تعمل الطائفة بمضمونه ، وإن كان صحيحا لا معارض له عندهم .
تنبيهان ( الوالد المصنف ) :
الأول :
الشذوذ قد يكون بزيادة لفظ في الحديث قد رواه الثقات أو غيرهم ناقصا .
ومذهب الجماهير ، منا ومن العامة ، قبول الزيادة مطلقا إذا كانت على شرط ما يقبل .
وقيل : يقبل [3] إن رواه غير من رواه ناقصا ، ولا يقبل ممن رواه ناقصا . والمعتمد الأول ) [4] أقول : وهو الأصح ، لأنه رواية جامعة لشرائط القبول من الثقة فتقبل .



[1] في البداية ههنا زيادة : ( بمعنى الشاذ المذكور ) .
[2] البداية 1 : 118 .
[3] في كتاب وصول الأخيار : ( تقبل إن رواها )
[4] وصول الأخيار : 110 .

نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : السيد حسن الصدر    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست