responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : السيد حسن الصدر    جلد : 1  صفحه : 472


بأس به إذ هو تعليق ) [1] .
أقول : قد تقدم قول أبي عبد الله ( ع ) لعبيد بن زرارة ( فإن مت فأورث كتبك بينك ) فإنه يدل على رجحان الوصية بذلك ، وجواز النقل .
هذا ، مضافا إلى إشعار الوصية بالاذن في الرواية ، فتدبر .
تذييل قال بعض الأفاضل :
( إن جماعة من علماء العامة [2] قالوا :
يستحب أن يبتدئ بسماع الحديث بعد ثلاثين سنة .
وقيل : بعد عشرين سنة .
وقال جمع : والصواب في هذه الأزمان التبكير به من حين يصح سماعه ، ويكتبه ويقبل حين يتأهل له . ويختلف باختلاف الاشخاص .
ونقل القاضي عياض ، إن أهل هذه الصنعة حددوا أول زمن يصح فيه السماع بخمس سنين .
وقال بعضهم :
( وعلى هذا استقر العمل ) .
والصواب اعتبار التميز ، فإن فهم الخطاب ورد الجواب كان مميزا صحيح السماع ، وإلا فلا .
وقال بعض [3] فضلائهم :
( والذي استقر عليه عمل أصحابنا المتأخرين أن يكتبوا لابن خمس : ( سمع ) ، ولمن دونه ( حضر ) و ( أحضر ) . ولا متحاشون من كتابة الحضور لمن حضر من الصغار ، ولو كان ابن يوم أو ابن سنة أو أكثر حتى يبلغ سن السماع ) .



[1] وصول الأخيار : 143 .
[2] انظر متن التقريب من كتاب التدريب : 236 .
[3] قال مضمون هذا الكلام ابن الصلاح في علوم الحديث : 130 .

نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : السيد حسن الصدر    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست