نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : السيد حسن الصدر جلد : 1 صفحه : 471
فرع
تتميم : متى يصح التحمل
الطريق الثامن : الوصية
وفيه : أن هذا يمنع الرواية بها لا جواز العمل كما لا يخفى . وقد دلس بعضهم فذكر الذي وجده بخطه وقال فيه : عن فلان ، وقال فلان ، وهو قبيح إن أوهم سماعه . وجازف بعضهم فأطلق في الوجادة ( حدثنا ) و ( أخبرنا ) وأنكر عليه ذلك المتحرجون لأنه تدليس قبيح في الرواية . فرع لو اقترنت الوجادة بالإجازة ، بأن كان الموجود خطه حيا وأجازه ، أو أجاز غيره عنه ، ولو بوسائط ، فلا ريب في جواز الرواية أيضا ، حيث يجوز العمل بالإجازة . تتميم ( متى يصح التحمل ) يصح التحمل قبل الاسلام كما يصح سماعه ، للأصل والاجماع . قال جدي في الدراية : ( وتظهر الفائدة إذا أسلم وقد وقع ذلك في قريب من عصرنا وحصل بها [1] النفع ) [2] . وكذا يجوز للفاسق والمبتدع بطريق أولى ، فرجاء زوال فسق المؤمن أقرب . ورواية المبتدع تقبل على بعض الوجوه . الطريق الثامن : الوصية وهي أن يوصي عند موته أو عند سفره بكتاب يرويه فلان بعد موته . قال والد المصنف : ( وقد جوز بعض السلف للموصى له الرواية ، ومنعه بعضهم ولا
[1] في الدراية : ( به ) بدل ( بهما ) . [2] الدراية : 98 .
نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : السيد حسن الصدر جلد : 1 صفحه : 471