responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : السيد حسن الصدر    جلد : 1  صفحه : 471


فرع

تتميم : متى يصح التحمل

الطريق الثامن : الوصية

وفيه : أن هذا يمنع الرواية بها لا جواز العمل كما لا يخفى .
وقد دلس بعضهم فذكر الذي وجده بخطه وقال فيه : عن فلان ، وقال فلان ، وهو قبيح إن أوهم سماعه .
وجازف بعضهم فأطلق في الوجادة ( حدثنا ) و ( أخبرنا ) وأنكر عليه ذلك المتحرجون لأنه تدليس قبيح في الرواية .
فرع لو اقترنت الوجادة بالإجازة ، بأن كان الموجود خطه حيا وأجازه ، أو أجاز غيره عنه ، ولو بوسائط ، فلا ريب في جواز الرواية أيضا ، حيث يجوز العمل بالإجازة .
تتميم ( متى يصح التحمل ) يصح التحمل قبل الاسلام كما يصح سماعه ، للأصل والاجماع .
قال جدي في الدراية :
( وتظهر الفائدة إذا أسلم وقد وقع ذلك في قريب من عصرنا وحصل بها [1] النفع ) [2] .
وكذا يجوز للفاسق والمبتدع بطريق أولى ، فرجاء زوال فسق المؤمن أقرب .
ورواية المبتدع تقبل على بعض الوجوه .
الطريق الثامن : الوصية وهي أن يوصي عند موته أو عند سفره بكتاب يرويه فلان بعد موته .
قال والد المصنف : ( وقد جوز بعض السلف للموصى له الرواية ، ومنعه بعضهم ولا



[1] في الدراية : ( به ) بدل ( بهما ) .
[2] الدراية : 98 .

نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : السيد حسن الصدر    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست