responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : السيد حسن الصدر    جلد : 1  صفحه : 368


شرعا فلا يقاس عليه ) [1] .
وفيه : أنه ليس هناك خطاب يدل على قبول خبر العدل ( كخذ بخبر العدل ) ليكون ظاهرا في معلوم العدالة بل أقصى ما هناك أنا تتبعنا سيرهم فوجدناهم [2] يقبلون ما جاء به العدل . وقد وجدناهم - أيضا كما يقبلون العدل إذا جاء بالحكم الشرعي كذلك يقبلونه إذا أخبر عن حال إنسان بصلاح أو فساد ، بل هم هنا أسهل قيادا حسبما جرت به عادات الناس .
سلمنا ، ولكن الملحوظ عند ذكر الصفات في المحاورات إنما هو المعرفة وسكون النفس ، بل العلم في اللغة والعرف ليس إلا سكون النفس .
وإن أردت العلم القطعي [3] فمعلوم أن البحث ليس فيه ، وإن أردت العلم الشرعي فحكمك بحصوله من رواية العدل الواحد وعدم [4] من تزكيته تحكم .
وكيف يدعى أن الظن الحاصل من إخباره بأن هذا قول المعصوم عليه السلام أو فعله أقوى من الظن الحاصل من إخباره بأن هذا إمامي المذهب ، أو واقفي ، أو عدل ، أو فاسق ، ونحو ذلك ؟
( أدلة المشهور على كفاية شهادة العدل الواحد في التزكية ) ( حجة المشهور وجوه [5] :
أحدها : إن التزكية شرط الرواية [6] ، فلا تزيد على مشروطها ، وقد اكتفي في أصل الرواية بالواحد .
الثاني : عموم المفهوم في قوله تعالى : ( إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ) [7] . نظرا إلى



[1] منتقى الجمان : 1 : 16 .
[2] في المتن : ( فوجدناهم ) والصحيح ما أثبتناه .
[3] أي وإن أردت حصول العلم القطعي من إخبار العدل .
[4] أي وعدم حكمك بحصول هذا العلم .
[5] كذا في المنتقى وفي المتن : ( بوجوه ) .
[6] في المنتقى : للرواية .
[7] الحجرات : 6 .

نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : السيد حسن الصدر    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست