responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : السيد حسن الصدر    جلد : 1  صفحه : 367


( فصل ) وهو الفصل الرابع من الستة ، في مسائل الجرح والتعديل . وفيه مسائل :
( المسألة ) الأولى ( يثبت تعديل الراوي وجرحه بقول واحد عدل عند الأكثر ) ، لعموم ما دل على حجية خبر الواحد العدل ، وإذا قبل في رواية الاحكام ففي نقل المحاسن والمساوئ بطريق أولى .
وعن المصنف في بعض حواشيه على الزبدة اعتبار تزكية العدل المخالف أيضا ، وهو حسن .
وذهب جدي في المنتقى إلى اعتبار التعدد قال :
( الأقرب عندي عدم الاكتفاء في تزكية الراوي بشهادة العدل الواحد ، وهو قول جماعة من الأصوليين ، ومختار المحقق أبي القاسم [1] بن سعيد [2] .
والمشهور بين أصحابنا المتأخرين الاكتفاء بها .
لنا : أن اشتراط العدالة في الراوي يقتضي اعتبار حصول العلم بها ، وظاهر أن تزكية الواحد لا تفيده بمجردها ، والاكتفاء بالعدلين مع عدم إفادتها العلم إنما هو لقيامها مقامه



[1] كذا في المنتقى وفي المتن : ( قسم ) .
[2] أي المحقق الحلي رحمه الله .

نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : السيد حسن الصدر    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست