نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : السيد حسن الصدر جلد : 1 صفحه : 369
أجوبة صاحب المنتقى على أدلة المشهور
الجواب الأول
الرد على الجواب الأول
أن تزكية الواحد داخلة فيه ، فإذا كان المزكى عدلا لا يجب التثبت عن [1] خبره ، واللازم من ذلك الاكتفاء به . الثالث : إن العلم بالعدالة متعذر غالبا ، فلا يناط التكليف به بل بالظن ، وهو يحصل من تزكية الواحد ) [2] . ( أجوبة صاحب المنتقى على أدلة المشهور ) ( الجواب الأول ) وأجاب في المنتقى عن الأول : ( بمطالبة الدليل [3] على نفي الشرط على المشروط ، فهو مجرد دعوى لا برهان عليها . وفي كلام بعض العامة أن الاكتفاء في التزكية بالواحد هو مقتضى القياس ، ولا يبعد أن يكون النظر في هذا الوجه من الحجة إلى ذلك ، ولم يتفطن له من احتج به من المنكرين للعمل بالقياس ) . ( الرد على الجواب الأول ) أقول : البرهان هو لزوم زيادة الفرع عن الأصل ، وذلك أن اشتراط العدالة في مزكي الراوي فرع اشتراطها في الراوي ، إذ لو لم تشترط فيه لم تشترط في الخبر ، فكيف يحتاط بالتعدد في الفرع بأزيد مما يحتاط في الأصل ؟ قال ابن الصلاح : ( ومنهم من قال - وهو الصحيح الذي اختاره الحافظ أبو بكر الخطيب وغيره - : أنه يثبت بواحد ، لان العدد لم يشترط في قبول الخبر ، فلم يشترط في جرح راويه وتعديله
[1] في المنتقى : ( عند ) بدل ( عن ) . [2] المنتقى : 16 . [3] في المنتقى : ( المطالبة بالدليل ) .
نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : السيد حسن الصدر جلد : 1 صفحه : 369