responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : السيد حسن الصدر    جلد : 1  صفحه : 369


أجوبة صاحب المنتقى على أدلة المشهور

الجواب الأول

الرد على الجواب الأول

أن تزكية الواحد داخلة فيه ، فإذا كان المزكى عدلا لا يجب التثبت عن [1] خبره ، واللازم من ذلك الاكتفاء به .
الثالث : إن العلم بالعدالة متعذر غالبا ، فلا يناط التكليف به بل بالظن ، وهو يحصل من تزكية الواحد ) [2] .
( أجوبة صاحب المنتقى على أدلة المشهور ) ( الجواب الأول ) وأجاب في المنتقى عن الأول : ( بمطالبة الدليل [3] على نفي الشرط على المشروط ، فهو مجرد دعوى لا برهان عليها .
وفي كلام بعض العامة أن الاكتفاء في التزكية بالواحد هو مقتضى القياس ، ولا يبعد أن يكون النظر في هذا الوجه من الحجة إلى ذلك ، ولم يتفطن له من احتج به من المنكرين للعمل بالقياس ) .
( الرد على الجواب الأول ) أقول : البرهان هو لزوم زيادة الفرع عن الأصل ، وذلك أن اشتراط العدالة في مزكي الراوي فرع اشتراطها في الراوي ، إذ لو لم تشترط فيه لم تشترط في الخبر ، فكيف يحتاط بالتعدد في الفرع بأزيد مما يحتاط في الأصل ؟
قال ابن الصلاح :
( ومنهم من قال - وهو الصحيح الذي اختاره الحافظ أبو بكر الخطيب وغيره - : أنه يثبت بواحد ، لان العدد لم يشترط في قبول الخبر ، فلم يشترط في جرح راويه وتعديله



[1] في المنتقى : ( عند ) بدل ( عن ) .
[2] المنتقى : 16 .
[3] في المنتقى : ( المطالبة بالدليل ) .

نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : السيد حسن الصدر    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست