responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : السيد حسن الصدر    جلد : 1  صفحه : 284


عرفت من أنها إنما هي شرط لصيرورة الخبر دليلا على الاطلاق أو للمبادرة إلى العمل به .
وبالجملة تأصيل أصل ، فلا يضر الخروج عنه لعارض .
وأما رده لها في بعض الأحوال فحيث يجد في أخبار العدول ما يعارضها كما هو طريقة الكل .
وأما التخصيص فمن الجائز أن يكون ما خصص به الصحاح مقرونا بما يوجب العمل ، ولا أقل من الشهرة فإنا لا نشترط فيه التكافؤ بل غلبة الظن به ، بل قد يطرح الأخبار الصحيحة لأجله ، وذلك إذا كان على الطريقة وكانت على خلافها .
وأما ما يقع له في بعض الأحيان من رد الصحيح والتعلق في رده بأنه خبر آحاد لا يوجب علما ولا عملا فحيث ما جاء على خلاف ما استقامت عليه طريقتنا ، فإنه يرد وإن رواه الثقات وتعددت طرقه ، كما في أخبار السهو ونحوها ، وليس هذا من خواص الشيخ بل هي طريقة جل الطائفة من المتأخرين ( و ) غيرهم .
نعم ، ربما كانت ( الحسان كالصحاح عند بعض ) ممن اكتفى في العدالة بظاهر الاسلام ولم يشترط ظهورها .
( و ) فصل المحقق في المعتبر والشهيد فعملا بالحسن ( بشرط الانجبار بعمل الأصحاب بها ) ، وهو الحق ( عند آخرين ) من المحقق ( كما ) هو الحق ( في الموثقات وغيرها ) ، حتى قدموا الضعيف على الصحيح إذا كان العمل بمضمونه مشتهرا دون الصحيح .
( التسامح في أدلة السنن ) ( وقد شاع العمل بالضعاف [1] في السنن وإن اشتد ضعفها ولم ينجبر ) حتى نسبه المصنف في الأربعين [2] إلى فقهائنا .
وفي رسالة شيخنا العلامة المرتضى : المشهور بين أصحابنا والعامة التسامح في أدلة



[1] كذا في ( و ) وفي المتن : ( بالضعفاء ) .
[2] كتاب ( الأربعون حديثا ) للشيخ البهائي : 193 ، الحديث ( 31 ) .

نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : السيد حسن الصدر    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست