responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : السيد حسن الصدر    جلد : 1  صفحه : 243


والتعويل في هذه الدعوى إما على ظاهر تعريف الشهيد ، وما في معناه باعتبار عدم التعرض للتقيد بانتفاء [1] العلة ، وإما على وصفهم الاخبار المعللة بالصحة . وكلا الوجهين لا يصلح لاثباتها :
أما التعريف : فلما عرفت من قصوره عن إفادة ما هو أهم من ذلك ، فكيف يؤمن قصوره في هذه المادة أيضا .
وأما الوصف : فالحال يشهد بوقوعه حيث يتفق عن غفلة وعن عدم الالتفات ، [2] لا عن قصد وشعور بالعلة واعتمادا لعدم تأثيرها ، وهذا بين لمن تدبر ) [3] .
انتهى .
وأيضا يشكل عليه : أن ظاهر التعريف الذي ذكره للصحيح منتقض في طرده بالمضطرب إذا اتصلت روايته إلى المعصوم بنقل العدل الامامي إلى آخر التعريف .
وقد ذكر المضطرب في المختص بالضعيف في الدراية ، وعن بعض كتبه الفقهية التصريح بمانعية الاضطراب عن الصحة . قال :
( إن الاضطراب في الاسناد يمنع من صحة الرواية ، اللهم إلا أن يريد من الضعيف عدم القبول . ويلحق المضطرب الصحيح بالضعيف في عدم القبول ) .
فتأمل .
تنبيه قال في المنتقى :
( إن اطلاق الصحيح على سليم الطريق من الطعن وإن اعتراه إرسال أو قطع ، كما ذكره الشهيد ، موضع بحث . وقد اتفق فيه لجماعة من المتأخرين توهم غريب ، وشاركهم فيه والدي - رحمه الله - فذكر في شرح بداية الدراية : ( أنه قد يطلق الصحيح على سليم الطريق



[1] في المنتقى : ( انتفاع ) .
[2] في المنتقى : ( التفات ) .
[3] منتقى الجمان : 1 : 8 .

نام کتاب : نهاية الدراية نویسنده : السيد حسن الصدر    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست