نام کتاب : ميزان الحكمة نویسنده : محمد الريشهري جلد : 1 صفحه : 281
فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين ) * [1] . - الإمام علي ( عليه السلام ) : القتل قتلان : قتل كفارة وقتل درجة ، والقتال قتالان : قتال الفئة الباغية حتى يفيئوا ، وقتال الفئة الكافرة حتى تسلموا [2] . - عنه ( عليه السلام ) : القتال قتالان : قتال أهل الشرك لا ينفر عنهم حتى يسلموا أو يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون ، وقتال لأهل الزيغ لا ينفر عنهم حتى يفيئوا إلى أمر الله أو يقتلوا [3] . - عنه ( عليه السلام ) - عندما ذكرت الحرورية عنده - : إن خرجوا على إمام عادل أو جماعة فقاتلوهم ، وإن خرجوا على إمام جائر فلا تقاتلوهم فإن لهم في ذلك عقالا [4] . - عنه ( عليه السلام ) : يقاتل أهل البغي ويقتلون بكل ما يقتل به المشركون ، ويستعان - بكل ما - أمكن أن يستعان به عليهم من أهل القبلة ، ويؤسرون كما يؤسر المشركون إذا قدر عليهم [5] . - عنه ( عليه السلام ) - بعد ذكر قتال من قاتله منهم - : والله ما وجدت إلا قتالهم أو الكفر بما أنزل الله على نبيه محمد ( صلى الله عليه وآله ) [6] . - عنه ( عليه السلام ) : قاتلوا أهل الشام مع كل إمام بعدي [7] . - الإمام الصادق ( عليه السلام ) - في قوله تعالى : * ( وإن طائفتان من المؤمنين - إلى قوله : - فأصلحوا بينهما بالعدل ) * - : الفئتان ، إنما جاء تأويل هذه الآية ، يوم البصرة وهم أهل هذه الآية وهم الذين بغوا على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فكان الواجب عليه قتالهم وقتله حتى يفيئوا إلى أمر الله ، ولو لم يفيئوا لكان الواجب عليه فيما أنزل الله أن لا يرفع السيف عنهم حتى يفيئوا أو يرجعوا عن رأيهم ، لأنهم بايعوا طائعين غير كارهين ، وهي الفئة الباغية كما قال الله تعالى . فكان الواجب على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أن يعدل فيهم حيث كان ظفر بهم ، كما عدل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في أهل مكة ، إنما من عليهم وعفا وكذلك صنع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بأهل البصرة حيث ظفر بهم [8] . ( انظر ) المعروف ( 2 ) : باب 2700 . 375 - قتال من خرج على الإمام في أرض الإسلام - الإمام الصادق ( عليه السلام ) - وقد سأله العيص عن خروج قوم مجوس على ناس من المسلمين في أرض الإسلام : هل يحل قتالهم ؟ - : نعم وسبيهم ( 9 ) .