responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ميزان الحكمة نویسنده : محمد الريشهري    جلد : 1  صفحه : 282


أهل البغي يبتدأون بالقتال

جواز قتل أسرى البغاة إذا كانت لهم فئة

جواز قتل من نصب العداوة لإمام المسلمين

376 - أهل البغي يبتدأون بالقتال - الإمام الصادق ( عليه السلام ) - لما سئل عن المشركين أيبتديهم المسلمون بالقتال في الشهر الحرام ؟ - : إذا كان المشركون يبتدئونهم باستحلاله ثم رأى المسلمون أنهم يظهرون عليهم فيه ، وذلك قول الله عز وجل * ( الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص ) * وأهل البغي يبتدأون بالقتال [1] .
377 - جواز قتل أسرى البغاة إذا كانت لهم فئة - الإمام الصادق ( عليه السلام ) - لما سئل عن انهزام الطائفة الباغية من المؤمنين بيد العادلة منهم ؟ - :
ليس لأهل العدل أن يتبعوا مدبرا ، ولا يقتلوا أسيرا ، ولا يجهزوا على جريح ، وهذا إذا لم يبق من أهل البغي أحد ، ولم يكن لهم فئة يرجعون إليها ، فإذا كانت لهم فئة يرجعون إليها فإن أسيرهم يقتل ، ومدبرهم يتبع ، وجريحهم يجهز [2] .
- عنه ( عليه السلام ) : كان في قتال علي ( عليه السلام ) أهل قبلة بركة ، ولو لم يقاتلهم علي ( عليه السلام ) لم يدر أحد بعده كيف يسير فيهم [3] .
( انظر ) وسائل الشيعة : 11 / 54 باب 24 ، مستدرك الوسائل :
11 / 56 باب 23 ، وسائل الشيعة : 11 / 56 / 4 .
378 - جواز قتل من نصب العداوة لإمام المسلمين - الإمام الصادق ( عليه السلام ) - في الناصب - : لولا أنا نخاف عليكم أن يقتل رجل منكم برجل منهم - ورجل منكم خير من ألف رجل منهم - لأمرناكم بالقتل لهم ، ولكن ذلك إلى الإمام [4] .
- الإمام الرضا ( عليه السلام ) : لا يحل قتل أحد من النصاب والكفار في دار التقية إلا قاتل أو ساع في فساد ، وذلك إذا لم تخف على نفسك وعلى أصحابك [5] .
- عنه ( عليه السلام ) : لا يحل قتل أحد من الكفار في دار التقية إلا قاتل أو باغ ، وذلك إذا لم تحذر على نفسك [6] .



[1] وسائل الشيعة : 11 / 52 / 1 .
[2] الكافي : 5 / 32 / 2 .
[3] وسائل الشيعة : 11 / 60 / 5 .
[4] وسائل الشيعة : 11 / 60 / 2 وص 62 / 9 وص 35 / 10 .
[5] وسائل الشيعة : 11 / 60 / 2 وص 62 / 9 وص 35 / 10 .
[6] وسائل الشيعة : 11 / 60 / 2 وص 62 / 9 وص 35 / 10 .

نام کتاب : ميزان الحكمة نویسنده : محمد الريشهري    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست