نام کتاب : منية المريد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 299
20 - إلصاق الجواب بأخر الاستفتاء
21 - مشافهة المستفتي عند عدم رضاه بكتابته ، والحذر عن الحيل
22 - جواز إفتائه العامي بما فيه تغليظ إذا رأى المصلحة ذلك
العشرون : ينبغي أن يلصق الجواب بآخر الاستفتاء ولا يدع فرجة ، لئلا يزيد السائل شيئا يفسدها ، وإذا كان موضع الجواب ملصقا كتب على وضع الالصاق . وإذا ضاق موضع الجواب ، فلا يكتبه في ورقة أخرى ، بل في ظهرها أو حاشيتها ، وإذا كتبه في ظهرها كتبه في أعلاها ، إلا أن يبتدئ من أسفلها متصلا بالاستفتاء فيضيق الموضع فيتمم في أسفل ظهرها ليصل جوابه . الحادية والعشرون : إذا ظهر للمفتي أن الجواب خلاف غرض المستفتي ، وأنه لا يرضى بكتابته في ورقته ، فليقتصر على مشافهته بالجواب ، وليحذر أن يميل في فتواه أن خصمه بحيل شرعية ، فإنه من أقبح العيوب وأشنع الخلال . ومن وجوه الميل : أن يكتب في جوابه ما هو له ويترك ما هو عليه . وليس له أن يبدأ في مسائل الدعوى والبينات بوجوه المخالص منها ، ولا أن يعلم أحدهما بما يدفع به حجة صاحبه ، كيلا يتوصل بذلك إلى إبطال حق . وينبغي للمفتي إذا رأى للسائل طريقا ينفعه ، ولا يضر غيره ضررا بغير حق ، أن يرشده إليه ، كمن حلف لا ينفق على زوجته شهرا حيث ينعقد اليمين ، فيقول : أعطها من صداقها أو قرضا أو بيعا ، ثم أبرأها منه . 1 وكما حكي أن رجلا قال لبعض العلماء : حلفت أن أطأ امرأتي في نهار رمضان ، ولا أكفر ولا أعصي . فقال : سافر بها . 2 الثانية والعشرون : إذا رأى المفتي المصلحة أن يفتي العامي بما فيه تغليظ وتشديد - وهو مما لا يعتقد ظاهره ، وله فيه تأويل جاز ذلك ، زجرا وتهديدا في مواضع الحاجة ، حيث لا يترتب عليه مفسدة ، كما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سأله رجل عن توبة القاتل ، فقال : لا توبة له . وسأله آخر فقال : له توبة . ثم قال : أما الأول فرأيت في عينه إرادة القتل فمنعته ، وأما الثاني ، فجاء مسكينا قد قتل
1 - راجع " الفقيه والمتفقه " ج 2 / 194 - 196 ، " شرح المهذب " ج 1 / 83 . 2 - " شرح المهذب " ج 1 / 83 ، " تفسير الرازي " ج 2 / 196 ، وأراد من " بعض العلماء " أبا حنيفة ، كما في " تفسير الرازي " ، و " شرح المهذب " . ونقل الخطيب نظير هذه الحكاية في " الفقه والمتفقه " ج 2 / 194 .
نام کتاب : منية المريد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 299