responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية المريد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 298


فلا يبادر بقوله : هذا حلال الدم أو عليه القتل ، بل يقول : إن ثبت ذا بإقراره أو بينة كان الحكم كذا . وإذا سئل عمن تكلم بشئ يحتمل الكفر وعدمه ، قال :
يسأل هذا القائل ، فإن قال : أردت كذا ، فالجواب كذا وكذا . وإن سئل عمن قتل أو قلع عينا أو غيرهما ، احتاط وذكر شروط القصاص . وإن سئل عمن فعل ما يقتضي تعزيرا ذكر ما يعزر به ، فيقول : يضرب كذا وكذا ، ولا يزاد على كذا . 1 التاسعة عشرة : 2 إذا سئل عن ميراث ، فليست العادة أن يشترط في الإرث عدم الرق والكفر وغيرهما من موانع الميراث ، بل المطلق محمول على ذلك ، بخلاف ما إذا أطلق الاخوة والأخوات والأعمام وبنيهم ، فلا بد أن يقول في الجواب : من أبوين ، أو أب ، أو أم .
وإن كان في المذكورين في رقعة الاستفتاء من لا يرث ، أفصح بسقوطه ، فيقول :
وسقط فلان . وإن كان يسقط بحال دون حال ، قال : وسقط فلان في هذه الحالة .
أو نحو ذلك ، لئلا يتوهم أنه لا يرث بحال ، وإذا سئل عن إخوة وأخوات وبنين وبنات ، فلا ينبغي أن يقول : للذكر مثل حظ الأنثيين ، 3 فإن ذلك قد يشكل على العامي ، بل يقول : " يقتسمون التركة على كذا وكذا سهما ، لكل ذكر سهمان ولكل أنثى سهم " مثلا . ولو أتى بلفظ القرآن ، فلا بأس أيضا لقلة خفاء معناه ، وإن كان الأول أوضح . 4 وينبغي أن يقول أولا : تقسم التركة بعد اخراج ما يجب تقديمه من وصية أو دين إن كانا . . . إلى آخره .


1 انظر " الفقيه والمتفقه " ج 2 / 190 ، و " أدب المفتي والمستفتي " ج 1 / 177 . 2 راجع " أعلام الموقعين " ج 4 / 248 . 3 - سورة النساء ( 4 ) : 11 . 4 - قال النووي في " شرح المهذب " ج 1 / 84 : " وإذا سئل عن إخوة وأخوات أو بنين وبنات ، فلا ينبغي أن يقول : للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن ذلك قد يشكل على العامي ، بل يقول : يقتسمون التركة . . . قال الشيخ : ونحن نجد في تعتمد العدول عنه حزازة في النفس لكونه لفظ القرآن العزيز ، وأنه فلما يخفى معناه على أحد " وانظر " أدب المفتي والمستفتي " ج 1 / 78 .

نام کتاب : منية المريد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست