نام کتاب : منية المريد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 300
23 - تقديم الأسبق فالأسبق عند اجتماع رقاع بحضرة المفتي
24 - الإفتاء في رقعة فيها خط غيره ، وعدم جوازه إذا رأى فيها خط من ليس باهل
25 - كتابة ( يزاد في الشرح لنجيب عنه ) ، إذا لم يفهم السؤال
فلم أقنطه . 1 لكن يجب عليه التورية في ذلك ، فيقول : لا توبة له ، أي في حالة إصراره على الذنب ، أو وهو يريد القتل ونحو ذلك . الثالثة والعشرون : يجب على المفتي عند اجتماع رقاع بحضرته أن يقدم الأسبق فالأسبق ، كما يفعله القاضي في الخصوم ، وهذا فيما يجب فيه الافتاء ، فإن تساووا أو جهل السابق أقرع . قيل : 2 وتقدم امرأة ومسافر شد رحلة ، ويتضرر بتخلفه عن الرفقة ونحوهما ، إلا إذا كثروا بحيث يتضرر غيرهم تضررا ظاهرا ، فيعود إلى التقديم بالسبق أو القرعة ، ثم لا يقدم أحدا إلا في فتيا واحدة . الرابعة والعشرون : 3 إذا رأى المفتي رقعة الاستفتاء ، وفيها خط غيره ممن هو أهل للفتوى وإن كان دونه ، ووافق ما عنده ، كتب تحت خطه : الجواب صحيح ، أو هذا جواب صحيح ، أو جوابي كذلك ، أو مثل هذا ، أو بهذا أقول ، ونحو ذلك . وله أن يذكر الحكم بعبارة أخصر وأرشق . وأما إذا رأى فيها خط من ليس أهلا للفتوى ، فلا يفتي معه ، لان في ذلك تقريرا منه لمنكر ، بل له أن يضرب عليه ، وإن لم يأذن له صاحب الرقعة ، لكن لا يحبسها عنده إلا بإذنه . وله نهي السائل وزجره وتعريفه فبح ما فعله وأنه كان يجب عليه البحث عن أهل الفتوى . وإن رأى فيها اسم من لا يعرفه سأل عنه ، فإن لم يعرفه فله الامتناع من الفتوى معه ، خوفا مما قلناه . والأولى في هذا الموضع أن يشار إلى صاحبها بإبدالها ، فإن أبى ذلك أجابه شفاها . ولو خاف فتنة من الضرب على فتيا عادم الأهلية ، ولم يكن خطأ ، عدل إلى الامتناع من الفتيا معه . وأما إذا كانت خطأ ، وجب التنبيه عليه وحرم عليه الامتناع من الافتاء تاركا للتنبيه على خطئها ، بل يجب عليه الضرب عليها عند
1 - " الفقيه والمتفقه " ج 2 / 192 ، " شرح المهذب " ج 1 / 83 . 2 - القائل ابن الصلاح في " أدب المفتي والمستفتي " ج 1 / 83 . 3 - راجع " الفقيه والمتفقه " ج 2 / 191 ، و " أدب المفتي والمستفتي " ج 1 / 79 .
نام کتاب : منية المريد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 300