responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية المريد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 291


النوع الثاني : أحكامه المفتي وآدابه

1 - الإفتاء وتحصيل مرتبته وكونهما فرضا كفاية

2 - عدم الإفتاء في حال تغير خلقه وحصول المانع من التأمل

النوع الثاني في أحكام المفتي وآدابه وفيه مسائل :
الأولى : 1 الافتاء فرض كفاية ، وكذا تحصيل مرتبته ، فإذا سئل وليس هناك غيره تعين عليه الجواب ، وإن كان ثم غيره وحضر ، فالجواب في حقهما فرض كفاية ، وإن لم يحضر إلى واحد مع عدم المشقة في السعي إلى الآخر ، ففي تعيين الجواب على الحاضر وجهان . وإذا لم يكن في الناحية مفت وجب السعي على كل مكلف بها يمكنه تحصيل شرائطها ، كفاية ، فإن أخلوا جميعا بالسعي ، اشتركوا جميعا في الاثم والفسق . ولا يسقط هذا الوجوب عن البعض باشتغال البعض ، بل بوصوله إلى المرتبة ، لجواز أن لا يصل المشتغل إليها لموت وغيره . ولا يكفي في سقوط الوجوب ظن الوصول وإن قلنا بالاكتفاء به في القيام بفرض الكفاية ، مع احتماله .
الثانية : ينبغي ألا يفتي في حال تغير خلقه وشغل قلبه ، وحصل ما يمنعه من


1 - لاحظ " شرح المهذب " ج 1 / 75 - 79 .

نام کتاب : منية المريد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست