responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية المريد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 292


3 - لزوم إعلامه المستفتي برجوعه إذا تغير اجتهاده

4 - عند حدوث حادثة أفتى في مثلها له الإفتاء بذلك

5 - عدم الإفتاء بما يتعلق بالأيمان ونحوها إلا لمن كان من بلد اللافظ

كمال التأمل كغضب وجوع وعطش وحزن وفرح غالب ونعاس وملالة ومرض مقلق وحر مزعج ، وبرد مؤلم ومدافعة الأخبثين ، ونحو ذلك ، ما لم يتضيق وجوبه ، فإن أفتى في بعض هذه الأحوال معتقدا أنه لم يمنعه ذلك من إدراك الصواب ، صحت فتواه على كراهة ، لما فيه من المخاطرة .
الثالثة : إذا أفتى في واقعة ، ثم تغير اجتهاده ، وعلم المقلد برجوعه ، من مستفت أو غيره عمل بقوله الثاني ، فإن لم يكن عمل بالقول الأول لم يجز العمل به ، وإن كان قد عمل به قبل علمه بالرجوع لم ينقض . ولو لم يعلم المستفتي برجوع المفتي ، فكأنه لم يرجع في حقه ، ويلزم المفتي إعلامه برجوعه قبل العمل وبعده ، ليرجع عنه في عمل آخر .
الرابعة : إذا أفتى في حادثة ثم حدث مثلها ، فإن ذكر الفتوى الأولى ودليلها أفتى بذلك ثانيا بلا نظر . وإن ذكرها ولم يذكر دليلها ، ولا طرأ ما يوجب رجوعه ، ففي جواز إفتائه بالأولى ، أو وجوب إعادة الاجتهاد قولان . 1 ومثله تجديد الطلب في التيمم ، والاجتهاد في القبلة ، والقاضي إذا حكم بالاجتهاد ثم وقعت المسألة .
الخامسة : لا يجوز أن يفتي بما يتعلق بألفاظ الايمان والأقارير والوصايا ، ونحوها إلا من كان من أهل بلد اللافظ ، أو خبيرا بمرادهم في العادة . فتنبه له فإنه مهم . 2


1 - " شرح المهذب " ج 1 / 78 . 2 - راجع " أعلام الموقعين " ج 4 / 289 - 291 ، " صفة الفتوى " / 36 .

نام کتاب : منية المريد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست