نام کتاب : مكارم الأخلاق نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 85
فقال : الفاجرة والقوادة [1] . عن أبي بصير [2] قال : سألته عن قص النواصي - تريد به المرأة الزينة لزوجها - وعن الخف [3] والقرامل والصوف وما أشبه ذلك ؟ قال : لا بأس بذلك كله . قال محمد : قال يونس : يعني لا بأس بالقرامل إذا كانت من صوف ، وأما الشعر فلا يوصل الشعر بالشعر لان الشعر ميت . عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : لا يحل لامرأة إذا هي حاضت أن تتخذ قصة ولا جمة [4] الفصل الخامس في الخاتم وما يتعلق به ( في لبس أنواع الخاتم وكراهيته ) من كتاب اللباس ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قاوموا خاتم أبي عبد الله ( عليه السلام ) فأخذه أبي بسبعة ، قال : قلت : سبعة دراهم ؟ قال : سبعة دنانير . عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن خاتم رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) مم كان ؟ فقال : كان من ورق [5] . سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال له : أي شئ كان خاتم رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ؟ قال : كان ورقا فيه مكتوب " محمد رسول الله " ، قلت : كان له فص ؟
[1] القوادة : المرأة التي تجمع بين الذكر والأنثى حراما . [2] واعلم أن أبا بصير مشترك بين الرواة ، ولعله أبو بصير ليث بن البختري المرادي من أصحاب محمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم عليهم السلام وكان من أصحاب الاجماع . [3] الحف : إصلاح الشعر ، وحفت المرأة وجهها من الشعر أي زينته . [4] القصة - بضم القاف - : شعر الناصية تقص حذاء الجبهة . والجمة - بضم الجيم - : مجتمع شعر الرأس . [5] الورق بالتثليث : الفضة . الدرهم المضروبة .
نام کتاب : مكارم الأخلاق نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 85