" واجب على الناس كلهم معرفة الامام بعينه واسمه ، كان عليهم معرفة الله ومعرفة رسوله . " ثم قال : " والذي عليه جمهور الناس ، ان معرفة الامام تلزم الكافة بالجملة دون التفصيل " [1] . وأضاف قاضي القضاة أبو يعلى " ت 458 ه " في الأحكام السلطانية [2] على تلكم الأقوال قول بعضهم : " إنها تثبت بالقهر والغلبة ، ولا تفتقر إلى العقد " . " ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين ، فلا يحل لاحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما برا كان أو فاجرا ، فهو أمير المؤمنين " . وقال في الامام يخرج عليه من يطلب الملك فيكون مع هذا قوم ومع هذا قوم : " تكون الجمعة مع من غلب " واحتج بأن ابن عمر صلى بأهل المدينة في زمن الحرة وقال : " نحن مع من غلب " [3] . وقال امام الحرمين الجويني " ت 478 ه " في باب الاختيار وصفته وذكر ما ينعقد به الإمامة من كتاب الارشاد : " إعلموا أنه لا يشترط في عقد الإمامة الاجماع ، بل تنعقد الإمامة وإن لم تجمع الأمة على عقدها ، والدليل عليه أن الإمامة لما عقدت لأبي بكر ابتدر لامضاء أحكام المسلمين ، ولم يتأن لانتشار الاخبار إلى من نأى من الصحابة في الأقطار ، ولم ينكر عليه منكر ، ولم يحمله على التريث حامل ، فإذا لم يشترط الاجماع في عقد الإمامة ، لم يثبت
[1] المصدر السابق ص 15 . [2] الأحكام السلطانية ص 7 - 11 . [3] المصدر السابق ص 7 - 8 في طبعة وفي أخرى ص 20 - 23 . وابن عمر هو عبد الله بن عمر بن الخطاب ، أمه زينب بنت مظعون الجمحية ، استصغره الرسول في أحد وشهد ما بعدها ، روي عنه في الثناء على نفسه وأبيه روايات متعددة ، أفتى ستين سنة بعد رسول الله في الموسم ، قالوا كان جيد الحديث ، ولم يكن جيد الفقه ، لم يشهد شيئا من الحروب مع علي ، ثم ندم من ذلك لما حضرته الوفاة قال " ما أجد في نفسي من الدنيا الا اني لم أقاتل الفئة الباغية مع علي بن أبي طالب ، وكان سبب وفاته ان الحجاج أمر رجلا فوضع زج رمح مسموم على قدمه في الزحام فمات سنة 73 ه ، وروى عنه أصحاب الصحاح " 2630 حديثا " ترجمته بأسد الغابة وسير النبلاء وجوامع السيرة " ص 275 " .