عدد معدود ، ولا حد محدود ، فالوجه الحكم بأن الإمامة تنعقد بعقد واحد من أهل الحل والعقد " [1] . وقال الإمام ابن العربي " ت 543 ه " : " لا يلزم في عقد البيعة للامام أن تكون من جميع الأنام بل يكفي لعقد ذلك اثنان أو واحد " [2] . وقال الشيخ الفقيه الامام العلامة المحدث القرطبي " ت 671 ه " في المسألة الثامنة من تفسير " انى جاعل في الأرض خليفة " من تفسير سورة البقرة : " فان عقدها واحد من أهل الحل والعقد فذلك ثابت ، ويلزم الغير فعله ، خلافا لبعض الناس حيث قال : لا تنعقد الا بجماعة من أهل الحل والعقل ، ودليلنا أن عمر ( رض ) عقد البيعة لأبي بكر ولم ينكر أحد من الصحابة ذلك ، فوجب ألا يفتقر إلى عدد يعقدونه كسائر العقود . قال الإمام أبو المعالي : من انعقدت له الإمامة بعقد واحد فقد لزمت ، ولا يجوز خلعه من غير محدث وتغير أمر ، قال : وهذا مجمع عليه . " وقال في المسألة الخامسة عشر من تفسير الآية : " إذا انعقدت الإمامة باتفاق أهل الحل والعقد أو بواحد على ما تقدم وجب على الناس كافة مبايعته " [3] . قال أقضى القضاة عضد الدين الا يجي " ت 756 ه " في المواقف : المقصد الثالث فيما تثبت به الإمامة ما ملخصه : إنها تثبت بالنص من الرسول ، ومن الامام السابق بالاجماع ، وتثبت ببيعة أهل الحل والعقد خلافا للشيعة دليلنا ثبوت إمامة أبي بكر ( رض ) بالبيعة . وقال : إذا ثبت حصول الإمامة بالاختيار والبيعة ، فاعلم أن ذلك لا يفتقر إلى الاجماع ، إذ لم يقم عليه دليل من العقل أو السمع ، بل الواحد والاثنان من أهل الحل والعقد كاف ، لعلمنا أن الصحابة مع صلابتهم في الدين اكتفوا بذلك كعقد عمر لأبي بكر ، وعقد عبد الرحمن بن عوف لعثمان ، ولم يشترطوا اجتماع من في المدينة فضلا
[1] الارشاد في الكلام لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويني ط . القاهرة 1369 ه ، ص 424 . [2] الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله الإشبيلي المشهور بابن العربي في شرحه سنن الترمذي 13 / 229 . [3] القرطبي هو أبو عبد الله محمد بن أحمد أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي في كتاب جامع أحكام القرآن ط . مصر سنة 1387 ه ، ج 1 / 269 ، 272 .