عمر ( رض ) جعل الشورى في ستة ليعقد لأحدهم برضا الخمسة ، وهذا قول أكثر الفقهاء والمتكلمين من أهل البصرة . قال آخرون من علماء الكوفة : تنعقد بثلاثة يتولاها أحدهم برضا الاثنين ليكونوا حاكما وشاهدين كما يصح عقد النكاح بولي وشاهدين وقالت طائفة أخرى : تنعقد بواحد ، لان العباس [1] قال لعلي رضوان الله عليهما : امدد يدك أبايعك ، فيقول الناس عم رسول الله صلى الله عليه وآله بايع ابن عمه فلا يختلف عليك اثنان ، ولأنه حكم وحكم واحد نافذ " [2] . وأما انعقاد الإمامة بعهد من قبله فهو مما انعقد الاجماع على جوازه ووقع الاتفاق على صحته لامرين عمل المسلمين بهما ولم يتناكروهما ، أحدهما : ان أبا بكر ( رض ) عهد بها إلى عمر ( رض ) فأثبت المسلمين إمامته بعهده . والثاني أن عمر ( رض ) عهد بها إلى أهل الشورى . . إلى قوله : لان بيعة عمر ( رض ) لم تتوقف على رضا الصحابة ، ولان الامام أحق بها [3] . ونقل اختلاف العلماء في لزوم معرفة الامام وان بعضهم قال :
[1] أبو الفضل العباس بن عبد المطلب وأمه نتيلة بنت خباب النمري شهد مع رسول الله بيعة العقبة وامر في بدر ففدى نفسه وابني أخويه عقيل ونوفل ، هاجر قبل فتح مكة وشهده استسقى به عمر بن الخطاب في عام الرمادة - عام الجدب والقحط - توفي سنة 32 ، روى عنه أصحاب الصحاح 35 حديثا ترجمته بأسد الغابة وجوامع السيرة ص 281 . [2] الأحكام السلطانية للماوردي ص 6 - 7 . [3] المصدر السابق ص 10 ، ويظهر من أقوالهم بأنهم يدينون بان الامر الواقع هو الدين ولا يختلفون في ذلك وإنما الاختلاف في كيفية ما وقع .