responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند محمد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين ( ع ) وغيرها نویسنده : تحقيق بشير المازندراني    جلد : 1  صفحه : 80


( 1 ) - سورة التحريم ، الآية 1 - 2 .
( 2 ) - قوله : أطعم عشرة مساكين لكل مسكين لكل مسكين مد : الجوهري المد بالضم ، مكيال وهو رطل وثلث عند أهل الحجاز والشافعي ، ورطلان عند أهل العراق وأبي حنيفة ، والصاع أربة امداد ، وفي حديث فضل الصاحبة ، ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه والمد في الأصل : ربع صاع ، وقيل ، إن أصل المد مقدر بأن يمد الرجل يديه فيملا كفيه طعاما . لسان العرب 123 - محمد بن يعقوب ، عن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، قال ، قال أبي جعفر عليه السلام في حديث :
كفارة اليمين ( إلى أن قال : ) قلنا : فمن وجد الكسوة قال : ثوب يواري ( 1 ) عورته 1 .
( 1 ) - قوله : ثوب يواري عورته ) أي ثوب ستر عورته ، روي أن النبي ( ص ) كان إذا أراد غزوا ورى بغيره وذلك إذا ستر خبرا وأظهر غيره . المفردات للراغب 124 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( ع ) قال :
المطلة تعتد في بيتها ولا ينبغي لها أن تخرج حتى تنقضي عدتها وعدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إلا أن تكون تحيض . 2 125 - ون عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : المطلقة تسوق لزوجها


1 - وسائل الشيعة ج 15 ، ص 568 ، كتاب الايلاء والكفارات الحديث 1 - باب 15 - أبواب الكفارات . . . . تهذيب الأحكام ج 8 ، ص 295 ، كتاب الطلاق الحديث 2 - الباب 12 - أبواب العدد . . . . الفروع من الكافي ج 6 ، ص 90 - كتاب الطلاق الحديث 4 - باب - عدة المطلقة وأين تعتد . . . . تهذيب الأحكام ج 8 ، ص 117 ، الحديث 404 ، في عدد النساء .

نام کتاب : مسند محمد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين ( ع ) وغيرها نویسنده : تحقيق بشير المازندراني    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست