نام کتاب : مسند محمد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين ( ع ) وغيرها نویسنده : تحقيق بشير المازندراني جلد : 1 صفحه : 79
قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول : طلاق العبد للأمة تطليقتان وأجلها حي تأن ان كانت تحيض ، وان كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف . 1 121 - وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول : طلاق العبد للأمة تطليقتان ، وأجلها حيضتان إن كانت تحيض ، وإن كانت لا تحيض ( 1 ) فأجلها شهر ونصف ، وإن مات عنها زوجها فأجلها نصف أجل الحرة شهر ان وخمسة أيام . 2 ( 1 ) - أقول : عدة الحرة في الطلاق مع الدخول ثلاثة أشهر واما عدة الأمة في الطلاق فنصف الحرمة يعني شهر ونصف مع الدخول ، وعدة الوفاة ( للحرة ) أربعة أشهر وعشر ( إذا كانت حائلا صغيرة كانت أو كبيرة بالغا كان زوجها أو لم يكن دخل بها أو لم يدخل واما عدة الوفا ( للأمة ) فشهران وخمسة أيام . 122 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، قال ، قال أبو جعفر عليه السلام : قال الله عز وجل لنبيه ( ص ) : يا أيها النبي ( 1 ) لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض لكم تحلة ايمانكم فجعلها يمينا وكفرها رسول اله ( ص ) قلت : بما كفر ؟ قال أطعم عشرة مساكين لكل مسكين ( 2 ) مد ، قلنا فمن وجد الكسوة ، قال ثوب يواري به عورته . 3
1 - وسائل الشيعة ج 15 ، ص 469 ، كتاب الطلاق الحديث 2 - الباب 40 - أبواب العدد . . . . الاستبصار ج 3 ، ص 347 ، الحديث 1240 ، باب عدة الأمة المتوفى عنها زوجها . 2 - وسائل الشيعة ج 15 ، ص 473 ، كتاب الطلاق الحديث 10 ، الباب 42 - أبواب العدد . . . . الفروع من الكافي من ج 6 ، ص 169 ، الحديث 1 - باب طلاق الأمة وعدتها في الطلاق . . . . تهذيب الأحكام ج 8 ، ص 154 ، الحديث 537 ، باب ، في عدد النساء . . . . الاستبصار ج 3 ، ص 347 ، الحديث 1240 - في عدة الأمة المتوفى عنها زوجها . 3 - وسائل الشيعة ج 15 ، ص 564 ، كتاب الإيلاء والكفارات الحديث 1 - الباب 14 ، أبواب الكفارات . . . . تهذيب الأحكام ج 8 ، ص 295 ، الحديث 1093 - باب الايمان والأقسام . . . . مستدرك الوسائل ج 3 ، ص 33 ، الباب 11 - يجوز في الاطعام ، الحديث 3 .
نام کتاب : مسند محمد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين ( ع ) وغيرها نویسنده : تحقيق بشير المازندراني جلد : 1 صفحه : 79