نام کتاب : مسند محمد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين ( ع ) وغيرها نویسنده : تحقيق بشير المازندراني جلد : 1 صفحه : 81
ما كان له عليها رجعة ول يستأذن عليها . 1 126 - وعن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجرن ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : قضى أمير المؤمنين ( ع ) ف سرية رجل ولدت لسيدها ثم اعتزل عنها فأنكحها عبده ثم توفى سيدها وأعتقها فورث ولدها زوجها من أبيه ، ثم توفى ولها فورثت زوجها من ولدها ، فجاءا يختلفان : يقول الرجل : امرأتي ولا أطلقها وتقول المرأة عبدي ( و - خ ) لا يجامعني فقالت المرأة ، يا أمير المؤمنين ان سيدي تسراني فأولدني ولدا ، ثم اعتزلني فأنكحني من عبد ، هذا ، فلما حضرت سيدي الوفاة اعتقني عند موته وأنا زوج هذا وانه صار مملوكا لولدي الذي ولدته من سيدي ، وإن ولدي مات ثم ورثته هل يصلح له أن يطأني فقال لها : هل جامعك منذ صار عبدك وأنت طايعة ، قالت : لا يا أمير المؤمنين ، قال لو كنت فعلت لرجمتك اذهبي فإنه عبدك ليس له عليك سبيل إن شئت أن تبيعي وإن شئت أن ترقي وإن شئت أن تعتقي . 2 أقول : وتقدمت هذه الرواية في الرقم ( 94 ) كتاب النكاح . 127 - وعن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : الحامل أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها ( 1 ) بالمعروف حتى تضع حملها . 3 ( 1 ) - أقول : المراد من قوله ، بالمعروف : فلها النفقة والسكنى والكسوة .
1 - وسائل الشيعة ج 15 ، ص 437 ، كتاب الطلاق الحديث 4 - الباب 21 - العدد . . . . الفروع من الكافي 6 ، ص 91 ، كتاب الطلاق الحديث 7 - باب عدة المطلقة وأين تعتد . 2 - وسائل الشيعة ج 14 - ص 557 كتاب النكاح الحديث 3 - الباب 49 - أبواب نكاح العبيد والإماء . . . . الفقيه 3 ، ص 352 ، الحديث 1687 ، باب طلاق العبد . 3 - وسائل الشيعة ج 15 ، ص 231 ، كتاب النكاح الحديث 3 - الباب 7 - أبواب النفقات . . . . الفروع من الكاف 6 ، ص 103 ، الحديث 1 - كتاب الطلاق : باب نفقة الحبلى المطلقة . . . . تهذيب الأحكام ج 8 ، ص 133 ، الحديث 463 - في عدد النساء .
نام کتاب : مسند محمد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين ( ع ) وغيرها نویسنده : تحقيق بشير المازندراني جلد : 1 صفحه : 81