نام کتاب : مسند محمد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين ( ع ) وغيرها نویسنده : تحقيق بشير المازندراني جلد : 1 صفحه : 56
73 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، ع ن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام : في رجل أوصى لآخر والموصى له غائب ، فتوفى الموصى له الذي أوصى له قبل الموصي ، قال : الوصية لوارث الذي أوصى له ، قال : ومن أوصى لأحد شاهدا كان أو غالبا فتوفى الموصى له قبل الموصي فالوصية لوارث الذي أوصى له ، إلا أن يرجع في وصيته قبل موته . 1 74 - وقد تقدم حديث محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل توفى وأوصى لماله كله أو أكثره فقال : الوصية ترد إلى المعروف غير المنكر فمن ظلم نفسه وأتى في وصية المنكر والحيف فإنها ترد إلى المعروف ويترك لأهل الميراث ميراثهم ( الحديث ) . 75 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : في المملوك ما دام عبدا فإنه وماله لأهله لا يجوز له تحرير ولا كثير عطاء ولا وصية إلا أن يشاء سيده . 3 76 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
1 - وسائل الشيعة ج 13 ، ص 409 ، كتاب الوصايا الحديث 1 ، الباب 30 في أحكام الوصايا . . . . الاستبصار ج 4 ، ص 137 ، الحديث 515 ، الباب 85 ، باب الموصى له يموت قبل الموصي . . . . الفروع من الكافي ج 7 ، كتاب الوصايا ص 13 ، الحديث 1 ، باب من أوصى بوصية فمات الموصى الموصى له قبل الموصي أو مات قبل أن يقبضها . . . . تهذيب الأحكام ج 9 ، ص 230 ، الحديث 903 ، باب الموصى له بشئ يموت قبل الموصي . 2 - وسائل الشيعة ج 13 ، ص 442 ، كتاب الوصايا الحديث 3 ، الباب 38 في أحكام الوصايا . . . . الفقيه ج 4 ، ص 136 ، الحديث 476 ، باب ما يجب من رد الوصية إلى المعروف وما للميت من ماله . 3 - وسائل الشيعة ج 13 ، ص 466 ، كتاب الوصايا الحديث 1 ، الباب 78 ، في أحكام الوصايا . . . . الاستبصار ج 4 ، ص 135 ، الحديث 507 ، الباب 81 ، باب من أوصى لمملوكه بشئ . . . . تهذيب الأحكام ج 9 ، ص 216 ، الحديث 853 ، باب وصية الانسان لعبده وعتقه له قبل موته .
نام کتاب : مسند محمد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين ( ع ) وغيرها نویسنده : تحقيق بشير المازندراني جلد : 1 صفحه : 56