نام کتاب : مسند محمد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين ( ع ) وغيرها نویسنده : تحقيق بشير المازندراني جلد : 1 صفحه : 57
قضى أمير المؤمنين في مكتب كانت تحته امرأة حرة فأوصت له عند موتها بوصية ، فقال أهل الميراث : لا يجوز وصيتها لأنه مكاتب ( 1 ) لم يعتق فقضى أنه يرث بحساب ما أعتق منه ، ويجوز له من الوصية بحساب ما أعتق منه ، قال : وقضى عليه السلام في مكاتب أوصى له بوصية وقد قضى نصف ما عليه فأجاز له نصف الوصية ، وقضى في مكا تب قضى ربع ما عليه فأوصى له بوصية فأجاز له ربع الوصية ، وقال في رجل أوصى لمكاتبته وقد قضت سدس ما كان عليها فأجاز لها بحساب ما أعتق منها . 1 ( 1 ) - قوله : ( مكاتب لم يعتق ) ، ( المكاتبة ) و ( الكتابة ) بمعنى واحد ( مكاتب ) بالفتح اسم مفعول وبالكسر اسم فاعل ، والمكاتب ، العبد يكاتب على نفسه بثمنه فإذا سعى وأداه عت ، قال ابن الأثير الكتابة ان يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه منجما فإذا أداه صار حرا . لسان العرب 77 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يونس بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين ( ع ) في مكاتب قضى بعض ما كوتب عليه أن يجاز من وصيته بحساب ما أعتق منه ، وقضى في مكاتب قضى نصف ما عليه فأوصى بوصية فأجاز نصف الوصية ، وقضى في مكاتب قضى ثلث ما عليه فأوصى بوصية فأجاز ثلث الوصية . 2 محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : من أوصى بوصية لغير الوارث من صغير أو كبير بالمعروف غير المنكر فقد جازت وصيته . 3
1 - وسائل الشيعة ج 13 ، ص 468 ، كتاب الوصايا الحديث 1 ، الباب 80 ، في أحكام الوصايا . . . . تهذيب الأحكام ج 9 ، ص 223 ، الحديث 874 ، باب وصية الانسان لعبده وعتقه له قبل موته . . . . الفقيه ج 4 ، ص 160 ، الحديث 558 ، باب الوصية للمكاتب وأم الولد . . . الفروع من الكافي ج 7 ، ص 28 ، الحديث 1 ، كتاب الوصايا - باب الوصية للمكاتب . 2 - وسائل الشيعة ج 13 ، ص 468 ، كتاب الوصايا الحديث 1 ، الباب 81 في أحكام الوصايا . . . . تهذيب الأحكام ج 9 ، ص 223 ، الحديث 876 ، باب وصية الانسان لعبده وعتقه له قبل موته . 3 - وسائل الشيعة ج 13 كتاب الوصايا ص 483 - الباب 100 - الحديث 1 - في أحكام الوصايا .
نام کتاب : مسند محمد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين ( ع ) وغيرها نویسنده : تحقيق بشير المازندراني جلد : 1 صفحه : 57