نام کتاب : مسند محمد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين ( ع ) وغيرها نویسنده : تحقيق بشير المازندراني جلد : 1 صفحه : 55
69 - الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام : في امرأة توفيت ولم يعلم لها أحد ولها زوج قال : الميراث لزوجها . 1 70 - وباسناده عن يونس عن يونس بن عبد الرحمان ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وصية لم يشهدها إلا امرأة أن تجوز شهادة المرأة في ربع الوصية إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها . 2 71 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام ، عن أمير المؤمنين عليه السلام : أنه قضى في وصية لم يشهدها إلا امرأة فأجاز شهادة المرأة في ربع الوصية . 3 72 - وعنه ، وعن أبيه وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : إن الدين قبل الوصية ثم الوصية على أثر الدين ثم الميراث بعد الوصية فان أول ( أولى خ ل ) القضاء كتاب الله . 4
1 - الاستبصار ج 4 ، ص 149 ، الحديث 559 ، الباب 2 9 ، في ميراث الزوجة إذا لم يكن وارث غيرها . . . . تهذيب الأحكام ج 9 ، ص 294 ، الحديث 1051 ، في ميراث الأزواج . 2 - وسائل الشيعة ج 13 ، ص 396 ، كتاب الوصايا الحديث 3 ، الباب 22 في أحكام الوصايا . . . . تهذيب الأحكام ج 9 ، ص 180 ، الحديث 720 ، باب الاشهاد على الوصية . 4 - وسائل الشيعة ج 13 ، ص 406 ، كتاب الوصايا الحديث 2 ، الباب 28 ، في أحكام الوصايا . . . . تهذيب الأحكام ج 9 ، ص 165 ، الحديث 675 ، باب الإقرار في المرض . . . . الفروع من الكافي ج 7 ، ص 23 ، الحديث 1 باب من أوصى وعليه دين . . . . الفقيه ج 4 ، ص 143 ، الحديث 489 ، الباب 88 ، أول ما يبدأ به من تركة الميت . . . . الاستبصار ج 4 ، ص 116 ، الحديث 442 ، الباب 70 ، فيمن مات وخلف متاع رجل بعينه وعليه دين .
نام کتاب : مسند محمد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين ( ع ) وغيرها نویسنده : تحقيق بشير المازندراني جلد : 1 صفحه : 55