نام کتاب : مسند محمد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين ( ع ) وغيرها نویسنده : تحقيق بشير المازندراني جلد : 1 صفحه : 54
65 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر عن أبيه ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أوصى لرجل بوصية مقطوعة غير مسماة من ماله ثلثا أو ربعا أو أقل من ذلك أو أكثر ، ثم قتل بعد ذلك الموصي فودي ، فقضى في وصيته أنها تنفذ من ماله ومن ديته كما أوصى . 1 66 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن الحجال عن ثعلبة ، عن محمد بن قيس قال : قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض ، فقال : نعم ونساءه . 2 67 - روى محمد بن يعقوب الكليني رضي الله عنه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن قيس ، عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في رجل مات وأوصى إلى رجل وله ابن صغير فأدرك الغلام وذهب إلى الوصي فقال له : رد علي مالي لا تزوج فأبى عليه فذهب حتى زنى قال : يلزم ثلثي إثم زنا هذا الرجل ذلك الوصي الذي منعه المال ولم يعطه فكان يتزوج . 3 68 - عنه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، وسندي بن محمد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام : في رجل توفي وله جارية قد ولدت منه بنتا وابنته صغيرة غير أنها تبين الكلام فأعتقت أمها فخاصمها فيها موالي أبي الجارية فأجاز عتق الجارية لأمها . 4
1 - وسائل الشيعة ج 13 ، ص 373 ، كتاب الوصايا الحديث 3 ، الباب 14 ، في أحكام الوصايا . . . . تهذيب الأحكام ج 9 ، ص 207 ، الحديث 823 ، باب وصية من قتل نفسه أو قتله غيره . 2 - وسائل الشيعة ج 13 ، ص 374 ، كتاب الوصايا الحديث 6 ، الباب 15 في أحكام الوصايا . . . الفقيه ج 4 ، ص 144 ، الحديث 495 ، في الوصية للوارث وفي الامتناع من قبول الوصية . 3 - الفقيه ج 4 ، ص 165 الحديث 578 ، باب الوصي يمنع الوارث ماله بعد البلوغ فيزني لعجزه عن التزويج . 4 - تهذيب الأحكام ج 9 ، ص 183 ، الحديث 753 ، في وصية الصبي والمحجور عليهم .
نام کتاب : مسند محمد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين ( ع ) وغيرها نویسنده : تحقيق بشير المازندراني جلد : 1 صفحه : 54