responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند محمد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين ( ع ) وغيرها نویسنده : تحقيق بشير المازندراني    جلد : 1  صفحه : 53


63 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
كان أمير المؤمنين ( ع ) يقول : لأن أوصي بخمس مالي أحب إلى من أن أوصى بالربع ، ولأن أوصى بالربع أحب إلى من أن أوصى بالثلث ، ومن أوصى بالثلث فلم يترك وقد بالغ قال : وقضى أمير المؤمنين ( ع ) في رجل توفي وأوصى بماله كله أو أكثره فقال : الوصية ترد إلى المعروف غير المنكر ، فمن ظلم نفسه واتى في وصيته المنكر والجنف فإنها ترد إلى المعروف ويترك لأهل الميراث ميراثهم وقال :
من أوصى بثلث ماله فلم يترك وقد بلغ المدى ( 1 ) ثم ، لأن أوصى بخمس مالي أحب إلى من أن أوصى بالربع . 1 أقول : وتقدم قطة من الحديث في الرقم المتقدم ( 62 ) آنفا .
( 1 ) - قوله : ( قد بلغ المدى ) ، المدى ، الغاية والمنتهى . المنجد 64 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال :
قلت له : رجل أوصى لرجل بوصية من ماله ثلث أو ربع فيقتل الرجل خطأ ، يعني الموصي ، فقال : يجاز لهذا الوصية من ماله ومن ديته ، وفي ( التهذيب ) تجاز لهذا الوصية من ميراثه ومن ديته ، وذكر في التهذيب ( محمد بن مسلم ) بدلا عن محمد بن قيس . 2


1 - وسائل الشيعة ج 13 ، كتاب الوصايا ص 360 ، الحديث 1 ، الباب 9 - أحكام الوصايا . . . . الاستبصار ج 4 ، ص 119 ، الحديث 453 ، باب انه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث . . . . تهذيب الأحكام ج 9 ، ص 192 ، الحديث 773 ، في الوصية بالثلث وأقل منه وأكثر . . . . الفقيه ج 4 ، ص 136 ، الحديث 474 ، باب مقدار ما يستحب الوصية به . . . . الفروع من الكافي ج 7 ، ص 11 ، كتاب الوصايا الحديث 4 ، باب ما للإنسان ان يوصي به بعد موته وما يستحب له من ذلك . 2 - وسائل الشيعة ج 13 ، ص 372 ، كتاب الوصايا الحديث 1 ، الباب 14 في أحكام الوصايا . . . . الفقيه ج 4 ص 168 الحديث 588 ، باب الرجل يوصي من ماله لرجل بشئ ثم يقتل خطأ . . . . الفروع من الكافي ج 7 ، ص 63 ، كتاب الوصايا ، الحديث 21 ، باب النوادر . . . . تهذيب الأحكام ج 9 ، ص 207 ، الحديث 82 ، باب وصية من قتل نفسه أو قتله غيره .

نام کتاب : مسند محمد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين ( ع ) وغيرها نویسنده : تحقيق بشير المازندراني    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست