responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستطرفات السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 606


المواضع [1] ، فيكون بين أوله وآخره ثلاثة أشهر ، قال لا بأس [2] .
وعنه ، عن الحسين ، عن القاسم بن محمد ، عن علي عن أبي بصير ، قال قال أبو عبد الله عليه السلام ، إذا أردت أن تعطي زكاتك قبل حلها بشهر أو بشهرين فلا بأس ، وليس لك أن تؤخرها بعد حلها [3] .
علي بن السندي ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال ليس في الأكيلة ولا في الربا ، والربا التي تربي اثنين ولا شاة لبن ، ولا فحل الغنم ، صدقة [4] .
أحمد بن هلال ، عن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال سألته عن صفو المال ، قال للإمام أن يأخذ الجارية الرؤوفة ، والمركب الفارة ، والسيف القاطع ، قبل أن تقسم الغنيمة ، فهذا صفو المال [5] .
وعنه ، قال كتبت إليه في الرجل يهدي له مولاه والمنقطع إليه هدية تبلغ ألفي درهم ، أقل أو أكثر ، هل عليه فيها الخمس ؟ فكتب عليه السلام الخمس في ذلك .
وعن الرجل يكون في داره البستان ، فيه الفاكهة ، يأكلها العيال ، وإنما يبيع منه الشئ بمأة درهم أو خمسين درهما ، هل عليه الخمس ؟ فكتب أما ما أكل فلا ، وأما البيع فنعم ، هو كساير الضياع [6] .
أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة ، عن المعلي بن خنيس ، قال محمد بن إدريس رحمه الله خنيس ، بالخاء المعجمة ، والنون والسين غير المعجمة قال خذ مال الناصب حيثما وجدته ، وابعث إلينا



[1] ل . الموضع .
[2] الوسائل ، الباب 53 من أبواب المستحقين للزكاة ، ح 1 .
[3] الوسائل ، الباب 52 ، من أبواب المستحقين للزكاة ، ح 4 .
[4] الوسائل ، الباب 10 من أبواب زكاة الأنعام ، ح 1 .
[5] الوسائل ، الباب 1 من أبواب الأنفال ، ح 15 .
[6] الوسائل ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 10 .

نام کتاب : مستطرفات السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 606
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست