النبوي ( صلى الله عليه وآله ) : حكمي على الواحد حكمي على الجماعة [1] . وقريب منه العلوي ( عليه السلام ) في خطبته [2] . ويأتي ذلك في " حكم " . النبوي ( صلى الله عليه وآله ) : ما اجتمع الحرام والحلال إلا غلب الحرام الحلال [3] . أقول : الظاهر أن المراد اجتماع أطراف المشتبهة بالحرام عنده ، وغلبة الحرام وجوب الاجتناب عن الجميع . ويأتي في " حرم " ما يناسب هنا . النبوي ( صلى الله عليه وآله ) : إن الناس مسلطون على أموالهم . والصادقي ( عليه السلام ) : ليس شئ مما حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه [4] . ويأتي في " حرم " و " ضرر " ما يتعلق به . الكافي : عن الصادق ( عليه السلام ) في قوله تعالى : * ( ويؤمن للمؤمنين ) * قال : فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم [5] . يأتي في " أمن " ما يتعلق به . التهذيب ، الكافي : عن الباقر ( عليه السلام ) في حديث الوضوء : إبدأ بما بدأ الله عز وجل به . والصادقي ( عليه السلام ) في حديث السعي بين الصفا والمروة : ابدأوا بما بدأ الله عز وجل به [6] . الكافي : الباقري النبوي ( صلى الله عليه وآله ) : كلما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب [7] . يأتي في " ضرر " : النبوي ( صلى الله عليه وآله ) : لا ضرر ولا ضرار ، وفي " شرط " : المؤمنون عند شروطهم . إلى غير ذلك من الآيات والأخبار المذكورة بعضها في البحار [8] .
[1] ط كمباني ج 1 / 153 ، وجديد ج 2 / 272 . [2] ط كمباني ج 5 / 443 ، و ج 14 / 618 ، وجديد ج 14 / 466 ، و ج 63 / 214 . [3] ط كمباني ج 1 / 153 ، وجديد ج 2 / 272 . [4] ط كمباني ج 1 / 153 ، وجديد ج 2 / 272 . [5] ط كمباني ج 1 / 154 ، وجديد ج 2 / 273 . [6] ط كمباني ج 1 / 154 و 155 ، و ج 6 / 666 مكررا و 667 ، وجديد ج 2 / 274 و 275 . ونحوه ص 278 ، و ج 21 / 395 و 397 و 402 . [7] ط كمباني ج 1 / 154 ، وجديد ج 2 / 275 . [8] ط كمباني ج 1 / 152 - 157 ، و ج 3 / 82 - 84 ، وجديد ج 2 / 268 - 283 ، و ج 5 / 298 - 306 .