responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك سفينة البحار نویسنده : الشيخ علي النمازي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 149


النبوي ( صلى الله عليه وآله ) : حكمي على الواحد حكمي على الجماعة [1] . وقريب منه العلوي ( عليه السلام ) في خطبته [2] . ويأتي ذلك في " حكم " .
النبوي ( صلى الله عليه وآله ) : ما اجتمع الحرام والحلال إلا غلب الحرام الحلال [3] .
أقول : الظاهر أن المراد اجتماع أطراف المشتبهة بالحرام عنده ، وغلبة الحرام وجوب الاجتناب عن الجميع . ويأتي في " حرم " ما يناسب هنا .
النبوي ( صلى الله عليه وآله ) : إن الناس مسلطون على أموالهم .
والصادقي ( عليه السلام ) : ليس شئ مما حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه [4] .
ويأتي في " حرم " و " ضرر " ما يتعلق به .
الكافي : عن الصادق ( عليه السلام ) في قوله تعالى : * ( ويؤمن للمؤمنين ) * قال : فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم [5] . يأتي في " أمن " ما يتعلق به .
التهذيب ، الكافي : عن الباقر ( عليه السلام ) في حديث الوضوء : إبدأ بما بدأ الله عز وجل به . والصادقي ( عليه السلام ) في حديث السعي بين الصفا والمروة : ابدأوا بما بدأ الله عز وجل به [6] .
الكافي : الباقري النبوي ( صلى الله عليه وآله ) : كلما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب [7] .
يأتي في " ضرر " : النبوي ( صلى الله عليه وآله ) : لا ضرر ولا ضرار ، وفي " شرط " : المؤمنون عند شروطهم . إلى غير ذلك من الآيات والأخبار المذكورة بعضها في البحار [8] .



[1] ط كمباني ج 1 / 153 ، وجديد ج 2 / 272 .
[2] ط كمباني ج 5 / 443 ، و ج 14 / 618 ، وجديد ج 14 / 466 ، و ج 63 / 214 .
[3] ط كمباني ج 1 / 153 ، وجديد ج 2 / 272 .
[4] ط كمباني ج 1 / 153 ، وجديد ج 2 / 272 .
[5] ط كمباني ج 1 / 154 ، وجديد ج 2 / 273 .
[6] ط كمباني ج 1 / 154 و 155 ، و ج 6 / 666 مكررا و 667 ، وجديد ج 2 / 274 و 275 . ونحوه ص 278 ، و ج 21 / 395 و 397 و 402 .
[7] ط كمباني ج 1 / 154 ، وجديد ج 2 / 275 .
[8] ط كمباني ج 1 / 152 - 157 ، و ج 3 / 82 - 84 ، وجديد ج 2 / 268 - 283 ، و ج 5 / 298 - 306 .

نام کتاب : مستدرك سفينة البحار نویسنده : الشيخ علي النمازي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست