الحضر لذيل صحيح أبي همام المذكور في التهذيب [1] قال أبو الحسن ( عليه السلام ) : إذا أقام مثنى مثنى ولم يؤذن أجزأه في الصلاة المكتوبة ، ومن أقام الصلاة واحدة واحدة ولم يؤذن لم يجزه إلا بأذان . يجوز للمؤذن تكرار الفصول أزيد من مرتين إذا أراد أن يجمع القوم . لما في الكافي [2] بسند موثق عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لو أن مؤذنا أعاد في الشهادة وفي حي على الصلاة ، أو حي على الفلاح المرتين والثلاث وأكثر من ذلك إذا كان إنما يريد به جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس . ورواه في التهذيب [3] عن الكليني مثله إلا أنه قال : إذا كان إماما يريد - الخ . المقنعة : روي عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يغفر للمؤذن مد صوته وبصره ، ويصدقه كل رطب ويابس ، وله من كل من يصلي بأذانه حسنة . وروي عنهم ( عليهم السلام ) أنهم قالوا : من أذن وأقام صلى خلفه صفان من الملائكة ، ومن أقام بغير أذان صلى خلفه صف من الملائكة [4] . إحداث الثالث أذان يوم الجمعة الذي يعبر عنه بالأذان الثالث [5] . الروايات من طرق العامة في ذلك [6] . وإحداث معاوية أذان العيدين [7] . باب حكاية الأذان والدعاء بعده [8] . ويأتي في " شهد " : حكم الشهادة بالولاية والإمارة . وحديث تفسير الأذان [9] .
[1] التهذيب ج 2 / 280 . [2] الكافي ج 3 / 308 . [3] التهذيب ج 2 / 64 . [4] ط كمباني ج 18 كتاب الصلاة ص 160 و 163 ، وجديد ج 84 / 104 و 116 . [5] ط كمباني ج 8 / 332 ، وجديد ج 31 / 242 . [6] كتاب الغدير ط 2 ج 8 / 125 . [7] الغدير ج 10 / 191 . [8] ط كمباني ج 18 كتاب الصلاة ص 179 ، وجديد ج 84 / 173 . [9] ط كمباني ج 18 كتاب الصلاة ص 167 ، وجديد ج 84 / 131 .