في الكافي [1] عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : الأذان مثنى مثنى والإقامة مثنى مثنى . ودونه في الفضل أن يؤذن مثنى مثنى ويقيم واحدة واحدة لما في التهذيب [2] بسند صحيح عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الأذان مثنى مثنى ، والإقامة واحدة واحدة . ورواه في الإستبصار [3] مثله . ونحوه الرواية المعراجية المذكورة عن تفسير فرات بن إبراهيم وفيهما بسند صحيح عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الإقامة مرة مرة إلا قول الله أكبر فإنه مرتان . أقول : لعل المراد بمرتين مرة واحدة في أول الإقامة ، ومرة في آخرها فلا ينافي غيره . ودونه في الفضل أن يؤذن ويقيم مرة مرة في السفر والحضر للإطلاق ، لكن الإقامة مثنى مثنى أحب من ذلك لما في التهذيب [4] بسند صحيح عن ابن مسكان ، عن يزيد مولى الحكم ، عمن حدثه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : لأن أقيم مثنى مثنى أحب إلي من أن أؤذن وأقيم واحدا واحدا . وفي التهذيب [5] مسندا عن بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الأذان واحدا واحدا والإقامة واحدة . ورواه في الإستبصار [6] بهذا الإسناد عن بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : الأذان يقصر في السفر كما تقصر الصلاة ، والأذان واحدا واحدا ، والإقامة واحدة واحدة . وفيهما مسندا عن نعمان الرازي قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : يجزيك عن الإقامة طاق طاق في السفر . أقول : لكن مع إشكال في الاكتفاء بالإقامة فقط مرة مرة من دون أذان في
[1] الكافي ج 3 / 303 ، والتهذيب ج 2 / 62 ، وغيرهما . [2] التهذيب ج 2 / 61 . [3] الإستبصار ج 1 / 307 . [4] التهذيب ج 2 / 62 ، والاستبصار ج 1 / 308 . [5] التهذيب ج 2 / 62 . [6] الإستبصار ج 1 / 308 .