responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك سفينة البحار نویسنده : الشيخ علي النمازي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 59


باب الإجارة والقبالة وأحكامهما ( 1 ) .
قرب الإسناد : علي ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكتب المصحف بالأجر : قال : لا بأس ( 2 ) .
أقول : وفي آخر السرائر نقلا من جامع البزنطي صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال :
سألته - وساقه مثله ( 3 ) .
الكافي : غضب الرضا ( عليه السلام ) على غلمانه وضربه لهم لاستعمالهم أجيرا لم يقاطعوه وقال : إني قد نهيتهم عن مثل هذا غير مرة أن يعمل معهم أحد حتى يقاطعوه اجرته - الخبر ( 4 ) .
أمالي الصدوق : في حديث المناهي : نهى الرسول ( صلى الله عليه وآله ) أن يستعمل أجير حتى يعلم ما اجرته ( 5 ) .
يعطي الأجير قبل أن يجف عرقه :
الكافي : عن الصادق ( عليه السلام ) في حديث ، فلما فرغوا ( يعني إجرائه ) قال لمعتب :
أعطهم أجورهم قبل أن يجف عرقهم ( 6 ) .
يحرم منع الأجير أجره وظلمه فيه : قال ( صلى الله عليه وآله ) في حديث المناهي : من ظلم أجيرا أجره أحبط الله عمله وحرم عليه ريح الجنة ، وأن ريحها لتوجد مسيرة خمسمائة عام - الخ ( 7 ) .
ومثله في الخطبة ( 8 ) .


( 2 ) ط كمباني ج 19 كتاب القرآن ص 9 ، وجديد ج 92 / 34 . ( 3 ) ط كمباني ج 23 / 18 ، وجديد ج 103 / 60 . ( 4 ) ط كمباني ج 12 / 31 ، وجديد ج 49 / 106 . ( 5 ) ط كمباني ج 16 / 95 ، و ج 23 / 40 ، وجديد ج 76 / 331 ، و ج 103 / 166 . ( 6 ) ط كمباني ج 11 / 120 ، وجديد ج 47 / 57 . ( 7 ) ط كمباني ج 16 / 95 ، وجديد ج 76 / 332 . ( 8 ) ط كمباني ج 16 / 107 ، وجديد ج 76 / 360 .

نام کتاب : مستدرك سفينة البحار نویسنده : الشيخ علي النمازي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست