باب الإجارة والقبالة وأحكامهما ( 1 ) . قرب الإسناد : علي ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكتب المصحف بالأجر : قال : لا بأس ( 2 ) . أقول : وفي آخر السرائر نقلا من جامع البزنطي صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته - وساقه مثله ( 3 ) . الكافي : غضب الرضا ( عليه السلام ) على غلمانه وضربه لهم لاستعمالهم أجيرا لم يقاطعوه وقال : إني قد نهيتهم عن مثل هذا غير مرة أن يعمل معهم أحد حتى يقاطعوه اجرته - الخبر ( 4 ) . أمالي الصدوق : في حديث المناهي : نهى الرسول ( صلى الله عليه وآله ) أن يستعمل أجير حتى يعلم ما اجرته ( 5 ) . يعطي الأجير قبل أن يجف عرقه : الكافي : عن الصادق ( عليه السلام ) في حديث ، فلما فرغوا ( يعني إجرائه ) قال لمعتب : أعطهم أجورهم قبل أن يجف عرقهم ( 6 ) . يحرم منع الأجير أجره وظلمه فيه : قال ( صلى الله عليه وآله ) في حديث المناهي : من ظلم أجيرا أجره أحبط الله عمله وحرم عليه ريح الجنة ، وأن ريحها لتوجد مسيرة خمسمائة عام - الخ ( 7 ) . ومثله في الخطبة ( 8 ) .
( 2 ) ط كمباني ج 19 كتاب القرآن ص 9 ، وجديد ج 92 / 34 . ( 3 ) ط كمباني ج 23 / 18 ، وجديد ج 103 / 60 . ( 4 ) ط كمباني ج 12 / 31 ، وجديد ج 49 / 106 . ( 5 ) ط كمباني ج 16 / 95 ، و ج 23 / 40 ، وجديد ج 76 / 331 ، و ج 103 / 166 . ( 6 ) ط كمباني ج 11 / 120 ، وجديد ج 47 / 57 . ( 7 ) ط كمباني ج 16 / 95 ، وجديد ج 76 / 332 . ( 8 ) ط كمباني ج 16 / 107 ، وجديد ج 76 / 360 .