عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : عن الرضا ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن الله غافر كل ذنب إلا من أحدث دينا ، أو اغتصب أجيرا أجره ، أو رجلا باع حرا [1] . صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : عن الرضا ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن الله تعالى غافر كل ذنب إلا من جحد مهرا أو اغتصب - وساقه مثله [2] . النبوي ( صلى الله عليه وآله ) : إن الله غافر كل ذنب إلا رجلا اغتصب أجيرا أجره أو مهر امرأة [3] . يأتي في " ثلث " ما يتعلق به . جملة من أحكام الإجارة [4] . ويأتي في " ضمن " : أن عليا ( عليه السلام ) لا يضمن صاحب الحمام ويقول : إنما يأخذ أجرا على الدخول إلى الحمام . غوالي اللئالي : عن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال : من احتاج الناس إليه ليفقههم في دينهم فيسألهم الأجرة كان حقيقا على الله تعالى أن يدخله نار جهنم [5] . ويأتي في " رشا " ما يتعلق به . الأخبار الراجعة إلى حكم أخذ الأجرة لتعليم القرآن وغيره المذكورة في الوسائل [6] . عن الباقر ( عليه السلام ) في خبر : ولقد ولى ( يعني أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ) خمس سنين وما وضع آجرة على آجرة ولا لبنة على لبنة ، ولا أقطع قطيعا ، ولا أورث بيضاء ولا حمراء [7] . يأتي في " بنى " و " جصص " ما يتعلق بذلك .
[1] ط كمباني ج 23 / 32 ، وجديد ج 103 / 128 و 129 . [2] ط كمباني ج 23 / 32 ، وجديد ج 103 / 128 و 129 . [3] ط كمباني ج 23 / 41 . ونحوه ص 40 ، وجديد ج 103 / 166 و 168 . [4] ط كمباني ج 4 / 151 و 158 مكررا ، وجديد ج 10 / 258 و 259 و 289 . [5] ط كمباني ج 1 / 89 ، وجديد ج 2 / 78 . [6] الوسائل باب الأذان ج 4 / 666 ، وباب التجارة ج 12 / 112 ، وكذا في المستدرك ج 1 / 254 ، و ج 2 / 435 و 436 . [7] ط كمباني ج 9 / 499 و 503 و 532 ، و ج 6 / 161 ، وجديد ج 16 / 278 ، و ج 40 / 322 و 340 ، و ج 41 / 102 .