يشرب لبنها ، ولا يحمل عليها الأدم ، ولا يركبها الناس حتى تعلفت أربعين ليلة [1] . قال المجلسي : أما النهي عن ركوبها والحمل عليها فكأنه على الكراهية ، وإنما ذكر الأصحاب كراهة الحج على الإبل الجلالة . قال في المنتهى : يكره الحج والعمرة على الإبل الجلالات ، وهي التي تتغذى بعذرة الإنسان خاصة لأنها محرمة فيكره الحج عليها . ويدل عليه ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : يكره الحج والعمرة على الإبل الجلالات [2] . وسيأتي تتمة الكلام في " جلل " . أقول : المشهور إن استبراء الناقة الجلالة بل مطلق جنس الإبل بأربعين يوما . وعن الخلاف والغنية الإجماع عليه ، بل هذا متفق عليه نصا وفتوى ، كما ترى في الروايات [3] . أما جنس البقرة فالمشهور أنها بعشرين يوما ، ونقل الإجماع عليه لرواية الكليني والشيخ عن السكوني ، ورواية الجعفريات والراوندي والدعائم المذكورات في المستدرك ، ومرسلة الصدوق . وقيل : إنها بثلاثين يوما لمرفوعة يعقوب بن يزيد ورواية يونس عن الرضا ( عليه السلام ) وهما ضعيفان محمولان على الفضل والرجحان ، وتأييدهما بأصالة الحرمة لا وجه له لوجود الدليل لعشرين كما عرفت . وقيل : إنها بأربعين مثل الناقة لرواية مسمع على نسخة الإستبصار ، وعلى نسخة الكافي ثلاثين ، وعلى نسخة التهذيب عشرين وجعل ثلاثين وأربعين نسخة . ومع هذا الاختلاف لا تقاوم ما عرفت . أما الشاة فاستبرائها بعشرة على المشهور لروايتي السكوني ومسمع ،
[1] ط كمباني ج 14 / 690 ، وجديد ج 64 / 147 . [2] ط كمباني ج 14 / 690 ، وجديد ج 64 / 147 . [3] الوسائل ج 16 / 433 ، والمستدرك ج 3 / 76 .