ومرفوعة يعقوب بن يزيد ، ومرسلة الصدوق المأخوذة عن إحدى الثلاث . وقال الشيخ في الخلاف : والشاة عشرة أيام أو سبعة أيام - الخ . وقال في المبسوط وإن كانت شاة فسبعة أيام . وقال العلامة في المختلف بعد نقل كلام الشيخ كما ذكرنا : قال أبو الصلاح : الإبل والبقر أربعين يوما ، والشاة سبعة أيام . وابن زهرة جعل للبقر عشرين ، وللشاة عشرة قال : وروي سبعة . وفي الجواهر قال : في كشف اللثام : إنه أي سبعة مروي في بعض الكتب عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) . إنتهى . ولعل المراد به الرواية المروية في كتاب الجعفريات ص 27 بسنده الشريف عن الصادق ، عن أبيه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) في حديث بيان الاستبراء قال : والشاة الجلالة لا يؤكل لحمها ، ولا يشرب لبنها حتى تقيد سبعة أيام . وكذا في رواية الدعائم عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) . وقد ذكرهما في المستدرك . وكيف كان هذا القول غير بعيد والأول أحوط . ومما ذكرنا ظهر ضعف قول الإسكافي : من أنها أربعة عشر يوما ، لخبر يونس ، وحمله على الفضل متعين . وكذا المحكي عن الصدوق من العشرين وإن لم نجد له خبرا ولا أثرا . أما البطة فالمشهور أنها بخمسة أيام لخبري السكوني ومسمع المرويين في الكافي [1] . وعن الشيخ في الخلاف سبعة لخبر يونس ولم أجده في الخلاف . وكيف كان محمول على الاستحباب . وقال الصدوق في الفقيه : في رواية القاسم بن محمد الجوهري أن البقرة تربط عشرين يوما ، والشاة تربط عشرة أيام ، والبطة تربط ثلاثة أيام ، وروي ستة أيام ، والدجاجة تربط ثلاثة أيام ، والسمك الجلال تربط يوما إلى الليل في الماء . وحيث إنه لم نجد للقول بالثلاثة دليلا سوى مرسلة الصدوق فالمتعين العمل بالمشهور .