responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الأربعين نویسنده : محمد طاهر القمي الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 650


وقال : يجوز نكاح البنت من الزنا .
وقال : إذا أبصر النبي صلى الله عليه وآله امرأة وأعجبته وجب على زوجها طلاقها .
وفي شرح كشاف المازني : أحل أكل الطين الأبيض مع قول النبي صلى الله عليه وآله : الطين حرام على أمتي . قال الخوارزمي :
دع الطين معتقدا مذهبي * فقد صح لي من حديث النبي من الطين ربي برا آدما * فآكله آكل للأب وأجاز سماع الغنا بالقصب وشبهه ، وفي القرآن ( اجتنبوا قول الزور ) [1] .
وقال : الجلاد لا عهدة عليه عند جهله بالحال .
وقال : إذا تغلب الفسقة على الولاية ، فكل من ولوه نفذ حكمه [2] .
وفي كتاب مطالع الأنوار : أنه أجاز لعب الشطرنج . وقال : لو نسي الصلاة فيه لم يكن عليه اثم . ثم قال : ومن بدعه أنه أباح الرقص والدف والقصب الذي تسميه العامة الشباب ، وفضل الدف المسلسل وجعله عبادة ، وحكم باستحباب قراءة آخر الجمعة أمام اللعب بالدف .
ثم قال : ومن بدعه أنه أباح نكاح الام من الزنا ، وكذا العمة والخالة والأخت والبنت ، قال الآمدي :
علومكم وان كثرت هباء * بلا أصل وفضلكم فضول أتعتقدون قاتل آل طه * غدا في الحشر ينجو والقتيل ودينكم القياس فهل بهذا * متى أنصفتم تقضى العقول



[1] الحج : 30 .
[2] الصراط المستقيم 3 : 217 - 220 .

نام کتاب : كتاب الأربعين نویسنده : محمد طاهر القمي الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 650
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست