أو بدن امرأة أجنبية ، انتقض وضوؤه . ونقل الفقيه العراقي الحنفي ، أن الشافعي جوز التشهد والتسليم بالفارسية ، وجوز بدل فاتحة الكتاب في الصلاة آية طويلة بمقدارها ، مع أنهم نقلوا عن النبي صلى الله عليه وآله : كل صلاة لا يقرأ فيها أم الكتاب فهي خداج . وجوز أن يبيع المسلم أهل الحرب السلاح ، وكذا جوز مبايعة قاتلي الأنفس ، وقاطعي الطريق ، ومخيفي السبيل السلاح الذي يتوصلون به إلى حتف أهل الاسلام ، وحكم بنجاسة الشعر إذا بان من الحي . وسن مسح الرأس ثلاثا ، وجوز أكل دود الطعام معه . وقال : كل حيوان طاهر في حياته يطهر جلده إذا مات بدباغة . وقال : لا بأس بالصلاة خلف الخوارج لأنهم متأولون ، وخلف الفاسق والمبدع ، وأبطل الصلاة في السفينة إذا كان حبلها مشدودا في موضع نجس . وقال : لو تشهد بالفارسية أجزأ ، ولم ير النبي صلى الله عليه وآله تلفظ بها في حال فضلا عن أن يؤدي بها فرضا . وقال : لو جمع بين الظهرين في وقت العصر جاز أن يبدأ بالعصر ، وجوز الاعتكاف بغير صوم ، ولم يعتكف النبي صلى الله عليه وآله الا صائما . وقال : من أفطر في رمضان عمدا لا لعذر قضى ولا كفارة . وقال : من أسلم في بعض يوم ولم يصمه قضاه . وقال : صرف المال إلى النكاح أولى من الحج . وقال : للأبوين منع الولد من حج الاسلام . وقال : لو ذبح الهدي ذمي أجزأ . وقال : اللواط وايتاء البهيمة لا يفسد الحج . قال ابن الحجاج : فرعون لم يحكم بهذا ولا * جرت بن سنة هامان وقال : للسلطان أن يقطع شيئا من الشوارع ورحبات الجوامع . وقال : العجم ليسوا أكفاء العرب ، ولا العرب لقريش ، ولا قريش لبني هاشم .