مذهب مالك الثالث : من أئمتهم الأربعة مالك ، وفي كامل المبرد وعقد ابن عبد ربه ، كان مالك يذكر عليا وعثمان وطلحة والزبير ، ويقول : والله ما اقتتلوا الا على الثريد الأعفر . ودخل محمد بن الحسن على مالك يسمع منه الحديث ، فسمع في داره المزمار والأوتار ، فأنكر عليه فقال : أنا لا أرى به بأسا . وفي حلية الأولياء وغيرها ، عن ابن حنبل ، وأبي داود ، أن جعفر بن سليمان ضرب مالكا وحلقه وحمله على بعير ، وروي أنه كان على رأي الخوارج ، فسئل عنهم ، قفال : ما أقول في قوم ولونا فعدلوا فينا . وقتل شخص أخاه ، فقال أبوه : أنا الوارث وقد عفوت عنه ، قال مالك : ليس لك ذلك ، وكان الأب إذا سئل يقول : أحدهما قتل صاحبه والاخر قتله مالك . وقال : لو تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على الشك . وعن الشافعي لا يحل لمالك أن يفتي . وقال : سؤر الكلب والخنزير من المايعات مباح ، ومن الماء مكروه . وقال : من لم يجد الا ماء ولغ فيه كلب توضأ منه . وقال : لعاب الكلب طاهر . وقال : كره التسمية في الصلاة الا في رمضان ، وجعل الاستعاذة بعد القراءة أخذه من ظاهر ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ) [1] وجميع أهل المعاني قالوا : معناه إذا أردت أن تقرأ . وجوز هو والشافعي تقدم المأموم على الامام . وقال : لو حلف لا يأكل لحما ، فأكل شحما حنث ، ولو عكس لم يحنث ، وهذا تناقض . وقال : البحري كله حلال ولو طفا . وقال : سائر سباع الطير ذي المخلاب وغيره لا بأس بأكله ، وكذا الوحشي