واحدا ، ورجم ثانيا ، وحد ثالثا ، وحد الرابع منصفا ، وعزر خامسا ، فقال المردود : وكيف ذلك ؟ فقال : الأول ذمي زنا بمسلمة ، والثاني محصن بكر ، والثالث غير محصن بكر ، والرابع عبد ، والخامس مجنون ، فقال زفر : لا عشت في أمة لست فيها يا أبا الحسن . واتي برجل قال لامرأته يا زانية ، فقالت : أنت أزنى مني ، فأمر بجلدهما ، فقال علي عليه السلام : بل تجلد هي دونه حدين : إحداهما لفريتها ، والاخر لاقرارها . وادعى صبي مال أبيه ، فزجره عمر وطرده ، فصاح إلى علي عليه السلام ، فاستخرج من قبر أبيه ضلعة فأشمه إياه ، فانبعث الدم من أنفه ، فقال لعمر : سلم إليه المال ، ثم أشمه الحاضرين فلم ينبعث دم ، فأعاده إليه فانبعث ، فقال : انه أبوه والله ما كذبت ولا كذبت [1] . ومنها : ما ذكره الحميدي في كتاب الجمع بين الصحيحين في فصل منفرد في أواخر الكتاب المذكور ، قال : ان عمر أمر برجم امرأة ولدت لستة أشهر ، فذكره علي عليه السلام قول الله تعالى ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) [2] مع قوله تعالى ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ) [3] فرجع عمر عن الأمر برجمها [4] . ومنها : ما ذكره أحمد بن حنبل في مسنده عن قتادة ، عن الحسن البصري : أن عمر بن الخطاب أراد أن يرجم مجنونة ، فقال له أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام مالك ذلك أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى يبرأ ويعقل ، وعن الطفل حتى يحتلم ، فدرأ عمر عنها