الشيخ الطوسي في عمل الطائفة بأخبار الثقات ، وإن لم تحتف بقرائن الصحة . وثانياً : عدم الاطلاق في دعوى الشيخ الطوسي ، وأتباعه الاجماع على حجية خبر الواحد بحيث يشمل كل خبر ، وإنما اختص بالخبر الواجد لشرائطه ، كوثاقة راويه ، ونحوها . ولذا نقل الشيخ في كتاب ( العدة ) رد الأصحاب لأخبار كثير من الطوائف لما لم يحرزوا أمانتهم في النقل . فيكون الغرض من تلك الدعوى مخالفة السيد المرتضى المانع من العمل بخبر الواحد بما أنه خبر واحد . وقد نبّه الشيخ الأنصاري على ذلك بقوله : « والحاصل أن معنى الاجماع على العمل بها عدم ردها من جهة كونها أخبار آحاد ، لا الاجماع على العمل بكل خبر خبر منها » [1] . ومن هنا ظهر وهن قول المحقق الخراساني في ( كفايته ) : « فلا يبعد جبر ضعف السند في الخبر بالظن بصدوره ، أو بصحة مضمونه ، ودخوله بذلك تحت ما دل على حجية ما يوثق به » [2] . فان تلك الأدلة القائمة على حجية خبر الثقة لا تشمل ضعيف السند وإن حصل الظن بصدوره . وكيف يحكم بدخول مظنون الصدور تحت ما دل على حجية ما يوثق به ، وهما متغايران . وقد فرض في صدر كلامه أن الظن « لم يقم على حجيته دليل » فيكون وجوده كعدمه فكيف يصلح جابراً لضعف سند الخبر ، فان ضم ما ليس بحجة إلى ما ليس بحجة لا ينتج حجة ؟ . وسبق الاستدلال على جبر الشهرة لضعف سند الخبر بحسن الظن بفقهائنا الأقدمين ، فيكشف عملهم به عن احتفافه لديهم بقرائن الصحة ، والوثوق بصدوره عن المعصوم ( ع ) .