ذلك إلا مع العلم به ، أو الاطمئنان . فتدل الآية الكريمة على حجية الحديث المطمأن بصدوره ، وصدق راويه ، فضلاً عن كون الاطمئنان في نفسه حجة عقلائية . وعليه فالظن بصدق الراوي لشهرة العمل ليس بتبين ليجبر به ضعف سند الحديث . وأما السيرة ، وبناء العقلاء فموردهما الخبر الذي حصل الاطمئنان بصدوره ، أو كان راويه ثقة في نقله ، أما الخبر الفاقد لهذين الوصفين معاً فلا يشملانه ، كما هو شأن كل دليل لبي لا إطلاق له ، فلا عبرة بالظن بالصدور مع ضعف الراوي . وأما الاجماع الذي استدل به على حجية خبر الواحد ، فقيل : بشموله لما اشتهر العمل به . وأنه لا منافاة بين ثبوت الاجماع على حجية مطلق الخبر ليشمل المورد ، وعدم ثبوته في هذا الصنف من الخبر بخصوصه . لكن يوهنه . أولاً : اشتهار الخلاف في حجية خبر الواحد ين قدامي الفقهاء ، حيث أنكرها السيد المرتضى ، وأتباعه ، وحصروا الحجة بالمتواتر من الأخبار وإنما نقل الشيخ الطوسي الاجماع على حجيته . على أن هناك جماعة فهموا من كلام الشيخ الطوسي دعواه الاجماع على حجية الأخبار التي اشتهر نقلها ، وتدوينها في الكتب الدائرة بين الأصحاب ، وهي المحفوفة بقرائن الصحة ، لا كل خبر يرويه إمامي عدل فيكون الخلاف بين السيد المرتضى ، والشيخ الطوسي لفظياً ، حكي هذا عن المحقق الحلي في ( المعارج ) والشيخ حسن ابن الشهيد الثاني في ( المعالم ) والمحدّث الأسترآبادي في ( الفوائد المدنية ) . لكن ناقشهم الشيخ الأنصاري في ذلك [1] . وسبق في البحث عن ( تنويع الحديث ) صراحة كلام