responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الحديث نویسنده : محي الدين الموسوي الغريفي    جلد : 1  صفحه : 241


ففي مرسل محمد بن عبد اللّه « قلت لأبي عبد اللّه ( ع ) : لَم حرّم اللّه الخمر ؟ . فقال ( ع ) : حرمّها لفعلها وفسادها » [1] . كما ورد التصريح بعموم الحكم في عدة روايات . منها المروي عن الإمام الكاظم ( ع ) : « إن اللّه - عز وجل - لم يحرّم الخمر لاسمها ولكن حرّمها لعاقبتها فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر » [2] .
وقد اختلف الفقهاء في التعدي عن مورد العلة وسريان الحكم إلى كل مورد وجدت فيه فاختار العلامة الحلي السريان قائلاً : « الحق عندي أن العلة إذا كانت منصوصة وعلم وجودها في الرفع كان حجة » . واستدل عليه : بأن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح الخفّية ، والشرع كاشف عنها فإذا نص على العلّية عرفنا أنها الباعثة والموجبة لذلك الحكم ، فأين وجدت وجب وجود المعلول .
واشترط المحقق الحلي في سريان الحكم وجود « شاهد حال يدل على سقوط اعتبار الشرع ما عدا تلك العلة في ثبوت الحكم » وسمّاه برهاناً أي قياساً منطقياً ، حيث يتشكل من جملة « الخمر حرام لأنه مسكر » صغرى وكبرى فيصح أن يشار إلى كل مسكر في الخارج ويقال : هذا مسكر وكل مسكر حرام . فينتج حرمته .
ومنع السيد المرتضى من السريان والتعدي عن مورد العلة [1] ، وتبعه الشيخ الطوسي مصرحاً بأن جوازه متوقف على القول بصحة القياس فقال : « وقد ألحق قوم بهذا الباب إثباته ( ع ) الحكم في عين وتعليله له بعلة يقتضي



[1] الوسائل ح 3 ب 19 - الأشربة المحرمة
[2] الوسائل ح 1 ب 19 - الأشربة المحرمة
[1] معالم الأصول ص 213 .

نام کتاب : قواعد الحديث نویسنده : محي الدين الموسوي الغريفي    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست