responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الحديث نویسنده : محي الدين الموسوي الغريفي    جلد : 1  صفحه : 240


العلة المنصوص عليها في دليل الحكم

تعليل حرمة شرب الخمر بالاسكار

« وقد يتحقق المفهوم بالمساواة في غير منصوص العلة فيما إذا أحرز مناط الحكم المذكور في القضية من الخارج يقيناً ، فيحكم بسراية الحكم إلى كل مورد تحقق فيه مناط الحكم ، وهذا القسم نادر التحقيق جداً ، إذ الغالب في مناط الحكم أن لا يكون قطعياً ، وإذا لم يكن المناط قطعياً كانت تسرية الحكم من موضوعه إلى غيره داخلة في القياس المعلوم عدم حجيته » [1] .
وبهذا ينتهي البحث عن الدليل المجرد عن العلة .
العلة المنصوصة وأما الثاني وهو الدليل المقرون بها فقد شاع التمثيل له بقول المشّرع : « الخمر حرام لأنه مسكر » . فبحثوا عن أن التعليل بالاسكار هل يقضي بالتعدي عن مورد الحكم إلى كل مسكر وإن لم يكن خمراً أم يقتصر على مورده وهو الخمر ، فلا يكون لمنصوص العلة مزية على غيره ؟ .
وهذا البحث وإن كان له أثر مهم بالنسبة للأحكام المعللة لكن لا أثر له فيما ذكروه من المثال لدلالة الأحاديث العديدة على حرمة المسكر بعنوانه مثل صحيح الفضيل بن يسار عن الإمام الصادق ( ع ) أنه قال : « قال رسول اللّه ( ص ) : كل مسكر حرام . قال : قلت - أصلحك اللّه - كله . قال ( ع ) : نعم الجرعة منه حرام » [2] . فلا نحتاج في ثبوت حرمة شرب كل مسكر إلى التعدي عن الخمر إليه أخذاً بالعلة المنصوص عليها في الدليل .
على أني لم أجد الجملة التي مّثلوا بها في حديث ، وإنما ورد مضمونها



[1] أجود التقريرات ج 1 ص 499 .
[2] الوسائل ح 1 ب 15 - الأشربة المحرمة

نام کتاب : قواعد الحديث نویسنده : محي الدين الموسوي الغريفي    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست