التعدي إلى غيره نحو قوله ( ص ) في الهّرة : إنها من الطّوافين ( عنكم ) [1] والطوافات . وقالوا : هذا وإن لم يكن أن يدعى فيه العموم فهو في حكمه . . . وهذا إنما يمكن أن يعتبره من قال بالقياس ، فأما على مذهبنا في نفي القياس فلا يمكن اعتبار ذلك أصلاً ، على أن فيمن قال بالقياس من منع من ذلك وقال : إن النبي ( ص ) لو نص على العلة في شيء بعينه لم يجب إلحاق غيره به إلا بعد إثبات التعبد بالقياس ، فأما قبل العبادة فلا يصح ذلك فيه ، ولذلك لو قال ( ص ) : حّرمت السّكر لأنه حلو . لم يجب أن يحكم بتحريم كل حلو إلا بعد العبادة بالقياس الخ » [2] . وحكم الشيخ يوسف البحراني بعدم جواز التعدي عن مورد العلة « إلا مع الدلالة العرفية في بعض الموارد ، أو بما برجع إلى تنقيح المناط القطعي » ( 3 ) . وحكى العلامة : أن المانعين من التعدي استدلوا بأن « قول الشارع : حرمت الخمر لكونها مسكرة . يحتمل أن يكون العلة الاسكار وأن يكون إسكار الخمر ، بحيث يكون قيد الإضافة إلى الخمر معتبراً في العلة ، وإذا احتمل الأمران لم يجز القياس . وأجاب عن ذلك بوجوه ، الأول : المنع من احتمال اعتبار القيد في العلة ، فان تجويز ذلك يستلزم تجويز مثله في العقليات حتى يقال : الحركة إنما اقتضت المتحركية لقيامها بمحل خاص وهو محلها ، فالحركة القائمة بغيره لا تكون علة للمتحركية . الثاني : سلمنا إمكان كون القيد معتبراً
[1] هكذا ورد في ( العدة ) طبعه طهران التي اعتمدنا عليها في النقل ، لكن الصحيح ( عليكم ) ، كما في ( العدة ) طبعة الهند ص 148 ، ونهاية ابن الأثير ، ومجمع البحرين ، مادة طوف . ومعنى الحديث كما في المجمع أن الهّرة « تطوف عليكم بالليل وتحفظكم من كثير من الآفات » . [2] عدة الأصول ص 145 ( 2 ) الحدائق ج 1 ص 65 .