responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الحديث نویسنده : محي الدين الموسوي الغريفي    جلد : 1  صفحه : 228


وقال الشيخ يوسف البحراني عند البحث عن كراهة الاقعاء في جلوس الصلاة : « بل ادعى الشيخ في ( الخلاف ) عليه الاجماع . ونقل القول بالكراهة المحقق في ( المعتبر ) عن معاوية بن عمار ومحمد بن مسلم من القدماء » . والأول من أصحاب الإمامين الصادق والكاظم ( ع ) ، والثاني من أصحاب الإمامين الباقرين ( ع ) .
وقال عند البحث عن مشروعية القنوت بالفارسية : « اختلف الأصحاب في جواز القنوت بالفارسية فمنعه سعد بن عبد اللّه ، وأجازه محمد بن الحسن الصفار ، واختاره ابن بابويه والشيخ في ( النهاية ) والفاضلان وغيرهم » . وسعد بن عبد اللّه عاصر الإمام العسكري ( ع ) ، ومحمد بن الحسن الصفار صحبه ( ع ) .
وقال عند البحث عن وجوب تسع تسبيحات في الركعتين الأخيرتين : « ذهب إليه الصدوق بن بابويه وأسنده في ( المعتبر والتذكرة والذكرى ) إلى حريز بن عبد اللّه السجستاني من قدماء الأصحاب الخ » [1] . وهو من أصحاب الإمام الصادق ( ع ) .
ومن هنا أطلق عنوان الفقهاء على جماعة من أصحاب المعصومين ( ع ) ورواة حديثهم ، وسمّى الشيخ الكشي ثمانية عشر رجلاً منهم ، وهم أصحاب الاجماع الذين سبق البحث عن أحاديثهم ، فليس كل راوي فقيهاً يمكنه استنباط الحكم والفتوى .
وحيث احتملنا استناد الحكم الوارد في الحديث الموقوف إلى اجتهاد الراوي وفتواه لا تثبت به السّنة التي يجب اتباعها .
نعم بناء على أن الرواة في عصر المعصومين ( ع ) لم يستعملوا آراءهم في استنباط الحكم وإنما كانوا متعبّدين بنقل ما سمعوه من أقوال الإمام ( ع )



[1] الحدائق ج 8 ص 312 - 371 - 412

نام کتاب : قواعد الحديث نویسنده : محي الدين الموسوي الغريفي    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست